أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر ضد المتهمين ب"حيازة مفرقعات بالعجوزة" بمعاقبة كل من أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية واحالت الدعوي للنيابة من جديد للتحقيق فيها علي ان تحيلها لدائرة جنايات اخري للحكم فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وأقوال المتهمين وشهود الإثبات والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها.
فقد قامت المحكمة بالرد على كل الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع الحاضر عن المتهمين وتلخصت تلك الدفوع في الدفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع تحريات الأمن الوطنى – وعدم معقولية تصور الواقعة – وانتفاء جريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وركن القصد الخاص – وانتفاء نية القتل لدى المتهم – وعدم وجود دليل على امتلاك المتهم الثاني للدراجة البخارية وانتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة.
وردت المحكمة في حيثياتها علي الدفع المبدى من الدفاع الحاضر بعدم جدية التحريات وتناقضها مع تحريات الأمن الوطنى فانه لما كان من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتلك التحريات بحسبانها معززة لما في الأوراق من أدلة أخرى وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد ثبتت حقيقة الدعوى وظروفها كما خلصت إليها المحكمة وتوصلت تلك التحريات إلى أن مرتكب الواقعة وهم المتهمين التي دلت عليهم التحريات والاستدلالات وتطمئن لها المحكمة بوصفها معززة لما ساقه المتهم الأول في إقراره بقيام المتهم المتوفى بتصنيع عبوات ناسفة كان قد اتفق سلفاً على تصنيعها مع المتهم الثاني وذلك لاستخدامها جميعا في أغراض إرهابية ومن إقراره بتوجهه في يوم الواقعة والمتوفى بالعبوات للمتهم الثاني للقيام بأعمال إرهابية إلا أنها انفجرت وأودت بحياة رفيقه – وكذا ما أثبته تقرير الصفة التشريحية والخاص بالمتهم المتوفى – وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي من إصابة المتهم الأول قد اتفقا على أن إصابتهما ذات طبيعة انفجارية تحدث من انفجار شديد واستقرار أجزاء معدنية بأجسادهما من مثل انفجار عبوات متفجرة – وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن تلك المواد وأنها تعتبر في حكم المفرقعات بما أضيف إليها من قطع أسياخ معدنية ومسامير التي تعمل كشظايا – وعن تناقض تحريات الشرطة مع تحريات الأمن الوطنى – فان ذلك بغرض حصوله لا ينال منها مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا يتناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – كما أن الدفاع لم يبين ما هو التناقض إنما جاء قوله مجرداً من تحديد مواضع التناقض وترى المحكمة أن أقوال ضابط الواقعة ومجرى التحريات – والأمن الوطنى جاءت متناسقة متفقة فيما بينهما لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهما ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض .
وأضافت المحكمة بالنسبة لما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلهما التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة خلو الأوراق من ثمة دليل يساند التحريات – وعدم معقولية تصور حصول الواقعة في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها واصلها في الأوراق ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن صحة الصواب بما يتعين الالتفات عنه – وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه وفى كل شبهته يثيرها ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها الأوراق.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى – فلما كان من المقرر : أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذ أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقيق الشروع إن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتى فعلا سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا : لما كان الثابت من الأوراق ومن إقرار المتهم الأول بالتحقيقات من قيام كل من المتهم الثاني المتوفى محمود على عبدالحكيم عبد العال من تصنيع عبوات ناسفة لاستخدامتها في أغراض إرهابية 00 وفى تاريخ الواقعة وبناءاً على اتفاق سبق مع المتهم الثاني قاد المتهم الأول الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ملك الأخير ومن خلفه المتهم المتوفى ومعهما حقيبة بلاستيكية واتجها بتلك العبوات متجهين من منطقة الشيخ زايد إلى منطقة الوراق لاستخدامتها ضد كمين الشرطة المتمركز أعلى الطريق الدائرى تقاطع محور 26 يوليو أمام القوس الغربى دائرة قسم العجوزة حال مباشرتهم لمهام عملهم فانفجرت تلك العبوات بهما . ولقى مصرعه المتهم المتوفى – وأصيب المتهم الأول وتمكنت القوات من ضبطه فأنهما بذلك يكونان قد دخلا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ويكون ما ارتكبوه سابقا على ضبطهما شروعاً حيث أن جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انفجار العبوة الناسفة ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهمين في هذا الصدد. وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو ما يدخل في تركيب المفرقعات أو مما يستخدم في صنعها أو لانفجارها ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف 000 كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة – ولما كان الثابت من الأوراق اضطلاع المتهم المتوفى : محمود على عبدالحكيم عبد العال على بعض المواقع الالكترونية الجهادية للوقوف على طرق تصنيع العبوات المتفجرة وتمكنه من تصنيع العديد منها بالاشتراك مع المتهم الثاني وإمداد باقي عناصر الخلية بها لتنفيذ مخططاتهم العدائية أثناء مشاركتهم في كافة الفاعليات الاجتماعية التي تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية والاتفاق على إزهاق روح المجني عليهم بالارتكاز الامنى باستخدام العبوات المتفجرة – فضلا عما اقر به المتهم الأول بالتحقيقات من قيام المتهم المتوفى بتصنيع العبوات المتفجرة بالاشتراك مع المتهم الثاني وذلك لاستخدامتها في أغراض إرهابية ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وأستكملت المحكمة أنه لما كان من المقرر أن نية الفعل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت هذه النية ثابتة في حق المتهمين من اشتراك المتهمين الأول والثاني والمتوفى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على إزهاق روح المجني عليهم حال تواجدهم بمقر عملهم بالكمين أعلى الطريق الدائرى تقاطع محور 26 يوليو المتمركز أمام القوس الغربى وأوعز في نفسهما فكرة تنفيذ جريمتهم ونفاذاً لذلك الاتفاق وتلك المساعدة قدم لهما المتهم الثاني دراجة بخارية بدون لوحات ملكه وتوجهما بها للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليهم شهود الإثبات من الأول إلى الرابع فيه عازمين النية على إزهاق أرواحهم بعد أن اعدوا في سبيل ذلك عبوات ناسفة أعدها مسبقاً لتنفيذ مخططهم الاجرامى إلا أن اثر جريمتهم قد خاب بسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو انفجار تلك العبوات بهما وأودت بحياة المتهم المتوفي وإصابة المتهم الأول – طبقاً للثابت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومن إقرار المتهم الأول وإذ كان ذلك فان هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوافرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من نية مبيته وفي سبل ذلك قاموا باقتراف الأفعال المادية والسلوك الاجرامي الموصل لهدفهم وهو نية إزهاق روح المجني عليه والتي توافرت في حقهم بيقين ويكون ما قام عليه دفاع المتهمين من انتفاء هذه النيه في غير محله. و عن ظرف سبق الإصرار فقالت المحكمة فانه لما كان من المقرر انه يستلزم بطبيعته ان يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادي البال وان البحث في توافره من أطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوي وعناصرها علي ما سلف بيانه من إقرار المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة ومن توافر الباعث علي القتل وهو الضغينه التي يختزنها المتهمين في أنفسهم للمجني عليهم وأنهم تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وانتوا قتل المجني عليهم للسعي للقيام بجمله من الأعمال الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية لإحداث حالة من الانقلاب الأمني وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الذعر في نفوس المواطنين واعدوا لتنفيذ جريمتهم وسيلة وهي العبوات المتفجرة والتي تمكن من تصنيع العديد منها المتهم المتوفي لاستخدامتها ضد المجني عليهم التابعين بالكمين اعلي الطريق الدائري بعد ان أيقنوا سلفاً بتواجدهم فيه فانفجرت بهما بعد ان بادرا تنفيذ خطتهم الإجرامية في ظلمه الليل علي نحو ما أسلفته المحكمة مما يقطع بتوافر ذلك الطرق لديهم.
وحيث أنه عن ظرف الترصد فانه لما كان يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلي مفاجئته بالاعتداء عليه وكان الثابت من إقرار المتهم الأول ومن أقوال شهود الإثبات ان المتهمين كانوا يتربصون بالمجني عليهم حال ارتكازهم بالكمين أعلى الطريق الدائري تقاطع محور 26 يوليو دائرة قسم العجوزة ومعهم العبوات المتفجرة والتي انفجرت بهما قبل تنفيذ ما أرادوه وهو ما تستخلص منه المحكمة توافر ظرف الترصد في حق المتهمين كما هو معرف به في القانون .
وحيث انه لما تقدم وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوي والأدلة علي مقاومة المتهمين للجريمة المسندة إليهما من أقوال شهود الإثبات معززه بتحريات الشرطة والأمن الوطني ومؤيده بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقريري الطب الشرعي وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه فانه لا يكون هناك ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهمين في هذا الشأن . وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهمين : احمد حامد حسن – وشهرته إسلام 2- عادل خلف عبدالعال غلاب لأنهما في يوم 12/11/2014 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة. المتهم الأول :- شرعاً وآخر متوفي في قتل المجني عليه : احمد محمد رزق – وليد صبحي شوقي ، إسماعيل رمضان إسماعيل ، وليد رجب عبدالحميد وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بان أعدا النية وعقدا العزم علي إزهاق أرواحهم واعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذي أيقنا سلفا تواجدهم فيه إلا ان اثر جريمتهم قد أوقف بسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو انفجار العبوات قبيل إلقائهما علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر متوفي بارتكاب الجنايات انفه البيان بان أوعز في أنفسهم فكرة ارتكابهما وحقهم ووضع ووضع لهم خطة اتفق معهم عليها وأمدهم بدراجته البخارية فتمت الجرائم انفه البيان بناء علي ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم بالمواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والبندين رقمي 65 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225، وحيث أنه يتعين مصادرة الدراجة البخارية المضبوطة عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات .
وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرأفة ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة وقد أدانت المتهمين ومن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . وانتهت المحكمة في حيثياتها بأنه من المقرر أن حق التصدى المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن . وأن المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وان من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم فيه وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إلا انه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إلى هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة – لمحكمة الجنايات استثناء إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وللجهة مجرية التحقيق حرية التصرف فيها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أمام المحكمة أنها تحوى جريمة حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية – من أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعة جرى تشكيلها محلياً من حاوية معدنية بحوزة المتهمين محمود على عبدالحكيم ، احمد حامد احمد حسن : وتحتوى عبوتها الأساسية على مخلوط مفرقع يتكون أساساً من مادة كلورات البوتاسيوم (وهو احد أصناف المخاليط المفرقعة المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225/2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 كما أنها احد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بنص القرار بالبند 65 بالإضافة إلى كمية من قطع أسياخ معدنية ومسامير التي تعمل كشظايا من شأنها إحداث إصابات وتلفيات يجيز الانفجار مما أدى إلى إصابة المتهم/ احمد حامد احمد حسن ووفاة المتهم/ محمود على عبدالحكيم. وحيث أن النيابة العامة لم توجه اى اتهام بخصوص هذه الجريمة بكل من المتهمين : 1)احمد حامد احمد حسن وشهرته إسلام 00 ، 2) عادل خلف عبد العال غلاب . وكانت المحكمة إعمالا لحقها المخول لها بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية (التصدى) ومن ثم فإنها تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ضد المتهمين بشأن جريمة حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وتقديمها بعد ذلك أمام هيئة أخرى لنظرها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا : - حضورياً بمعاقبة كل من احمد حامد احمد حسن وشهرته إسلام و عادل خلف عبد العال غلاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ثانيا :- وحيث أن الثابت من الأوراق أمام المحكمة أنها تحوى جريمة حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية سالف البيان وحيث أن النيابة العامة لم توجه اى اتهام بخصوص هذه الجريمة لكل من المتهمين وكانت المحكمة وإعمالا لحقها المخول لها بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية (التصدى) فإنها تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ضد المتهمين بشأن جريمة حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وتقديمها بعد ذلك أمام هيئة أخرى لنظرها .
وكانت قد اسندت النيابة للمتهمين أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزةحازوا واحرزوا واخر متوفى مواد فى احكام المفرقعات "كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات "قبل التصريح على ذلك من الجهه المختصة .
وأسندت للمتهم الأول استعمال واخر متوفى المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبانى ومنشات معدة للمصالح العامة والتى من شانها تعريض حياه الناس للخطو اسندت كذلك إتهام الشروع واخر متوفى فى قتل المجنى عليهم احمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى واسماعيل رمضان اسماعيل ووليد رجب وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد بان اعد النية وعقد العزم على ازهاق اروحاهم واعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى ايقنوه سلفا تواجدهم فيه الا ان اثر جريمتهم قد وقف لسبب لادخل لارادتهم فيه الا وهو انفجار العبوات قبيل القائها على المجنى عليهم .