انتهى الاتحاد المصرى للغرف السياحية من تعديلاته الجديدة على لائحة الانتخابات التى تم إرسالها منتصف الأسبوع الماضى إلى يحيى راشد وزير السياحة؛ لإقرارها رسميا، حتى يتثنى للاتحاد والغرف البدء فى الإجراءات الرسمية للانتخابات، والتى تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعديلات. «الفجر» حصلت على أبرز ملامح تعديلات الغرف السياحية، ونصت المادة الثامنة على تحديد مدة العضوية بأن تكون مدتها فى مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالتشكيل العام لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لكل غرفة على حد سواء، وألا يجوز شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين. ليس ذلك فحسب، بل لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد لأكثر من دورتين متتاليتين، كذلك لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة فى ذات الغرفة أو أكثر من غرفة، سواء لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وإلا اعتبر المتقدم مرشحا للعضوية التى قيد فيها أولا، على أن تتم انتخابات مجالس إدارات جميع الغرف السياحية قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بنحو شهر على الأقل. وتضمنت المادة التاسعة من التعديلات إسقاط العضوية بمجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس الإدارة فى حالتين، الأولى إذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون عذر يقبله مجلس الإدارة، ويعد الانسحاب من اجتماع المجلس اعتراضا على المناقشات غيابا دون إذن أو عذر مقبول، والثانية إذا تغيب العضو عن اجتماعات المجلس العادية لست مرات متتالية ولو كان بعذر مقبول. أما المادة السادسة عشرة من التعديلات فتضمنت ستة شروط أساسية، أهمها أن يكون العضو حاصلا على مؤهل عال على الأقل، وألا يكون سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة أو فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرجع إليه اعتباره، وأن تسدد الشركة أو المنشأة التى يمتلكها ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة، وتضمنت أيضا هذه المادة شرطًا لغير المصريين الراغبين فى الترشح للعضوية، والذين يتم استثناؤهم من شرط المؤهل العالى، شريطة الموافقات الأمنية وتصاريح الإقامة، وحال الترشح لمنصب المدير المسئول يشترط بالإضافة لما سبق موافقة كتابية من مالك المنشأة أو الممثل القانونى لها، وأن يتمتع بخبرة فى مجال سياحة الغرف مدة لا تقل عن عشرة سنوات. واشترطت المادة السابعة عشر من التعديلات عدم التصويت بالإنابة، ولا مانع من أن يكون ممثل المنشأة فى غرفة ممثلا لمنشأة فى غرفة أخرى، وله الحق فى أن يدلى بصوته فى انتخابات كل من الغرفتين عن منشأة واحدة فقط، وقال كريم محسن رئيس لجنة تسيير الأعمال ل«الفجر» إن أهم البنود التى تضمنتها اللائحة الجديدة للانتخابات هى إقرار عدم الترشح لأكثر من دورتين فقط، علاوة على عدم أحقية أى عضو خوض انتخابات الترشح لعضوية أكثر من غرفة. وأشار «محسن» إلى أن الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة تقتصر على بعض الصياغات القانونية، وتستهدف حماية اللائحة من الطعن عليها بعد إقرارها، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات هدفها الحفاظ على حالة الاستقرار فى الاتحاد والغرف التابعة له، ومن المنتظر بعد الانتهاء من الاتفاق على صياغة النصوص الجديدة للائحة أن تتم الدعوة لعقد انتخابات الغرف والاتحاد.