وزير التعليم العالي: برامج تعليمية حديثة بالجامعات الأهلية لتأهيل خريجين ينافسون إقليميًا ودوليًا    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    اقتصادية قناة السويس تشارك بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon2025" في نسخته الرابعة    التصديري للملابس: انطلاق بعثة تجارية إلى تركيا تضم 20 شركة من القطاع    حق الرد.. توضيح من وزارة الزراعة بشأن أسباب استقالة رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية    محافظ بني سويف لوفد يمني: نبني إدارة محلية تستند إلى رؤية علمية واستراتيجية تنموية متكاملة    الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف عدة مواقع داخل إيران    ميرتس يأمل في التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي مع أمريكا بحلول أوائل يوليو    ترامب: لست راضيا عن إسرائيل.. ولا يروق لي خرقها وقف إطلاق النار مع إيران    7 أرقام تاريخية حققها الأهلي بعد التعادل أمام بورتو في كأس العالم للأندية    أحمد سامي مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري    كريم رمزي: ثلاثي الاهلي ينتظر عروض رسمية من أندية أوروبية وخليجية    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2025م    بسبب لهو الأطفال.. المشدد ل 7 أشخاص بتهمة إنهاء حياة 3 آخرين بطلقات نارية بقنا    الأرصاد: غدا الأربعاء طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    هيئة الكتاب تصدر رواية جبل الشوع لزهران القاسمي    استياء أسرة عبد الحليم حافظ من مهرجان موازين    أقل من مليون جنيه تفصل المشروع X عن إيرادات فيلم كيرة والجن    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    استشاري كُلى يُحذر من ترند المسكنات: قد يقودك إلى الغسيل الكلوي    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد    المشاط: الابتكار أصبح من الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    جامعة الإسكندرية تعتمد خطة الصيانة الشاملة للكليات والمعاهد (صور)    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    محافظ الشرقية: 6 ملايين جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية في كفر صقر ضمن الخطة الاستثمارية    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    عاجل- محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الإعدادية ويُعلن أسماء أوائل الطلاب للعام الدراسي 2024/2025    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    تعليق مثير من مدرب بورتو بعد التعادل مع الأهلي: لم يكن هناك نقص في الطماطم    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.. تشكيل مجلس إدارة الغرفة من 15 عضوا.. ثلثان بالانتخاب وثلث بالتعيين من وزير السياحة.. ومدة العضوية ثلاث سنوات
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والذى أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، وتضمنت تشكيل الغرفة السياحية من مجلس إدارة الغرفة، ويشكل من خمسة عشر عضوا، ثلثين بالانتخاب وثلث بطريق التعيين بقرار من وزير السياحة، على أن يتم تعيين أمين عام الغرفة بقرار من مجلس الإدارة ويعزل بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس.
كما تنشأ فروع للغرفة فى المناطق السياحية الهامة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء، كما تنشأ الشعب لأوجه النشاط المتعدد داخل كل غرفة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة، وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
كما نص مشروع تعديل اللائحة، على أنه يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة وزير السياحة أن يقرر إنشاء شعب للمنشآت المتماثلة فى النشاط بالغرفة، أو فروع للغرفة فى الجهات والمناطق السياحية المختلفة، يكون لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة لجنة لإدارتها تشكل وتحدد ميزانيتها بقرار من مجلس إدارة الغرفة، كما يعين لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة مديرا بقرار من مجلس إدارة الغرفة يحدد مدة عمله وطريقة انتهائه واختصاصاته ومكافآته، ويجوز لوزارة السياحة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات لجان الفروع والشعب والاشتراك فى المداولات.
كما حددت التعديلات أن تكون عضوية الغرف السياحية وجوبا للشركات السياحية بوجه عام وللمنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه للمنشآت التى يقل رأس مالها عن ذلك وكذلك للشركات المالكة لمنشآت سياحية وشركات إدارة تلك المنشآت السياحية شريطة موافقة مجلس إدارة الغرفة.
كما يحق لمجلس إدارة الغرفة فى حال امتناع أى من المنشآت، أو الشركات السياحية المرخص لها وتحقق بالنسبة لها موجبات اكتساب العضوية أن يطلب من وزير السياحة أعمال مقتضى أحكام القانون واللائحة الأساسية للغرف المشتركة، والقرارات الوزارية المنظمة للنشاط حيال الشركة، أو المنشأة الممتنعة عن الانضمام للغرفة.
وأشارت التعديلات إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية تكتسب عن طريق "الانتخاب" لثلثى عدد الأعضاء بواقع عشرة أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشيح، أو عن طريق "التعيين" لثلث عدد الأعضاء بواقع خمسة أعضاء من بين ممثلى المنشآت السياحية المنظمة لعضوية الغرفة بموجب قرار من وزير السياحة عقب اختيار الأعضاء المنتخبين، على أن تكون مدة العضوية فى مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالتشكيل العام لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لكل غرفة.
كما تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس الإدارة فى حالة تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون عذر يقبله المجلس، ويعد الانسحاب من اجتماع المجلس اعتراضا على المناقشات غيابا بدون إذن، أو عذر مقبول، كما تسقط عضويته إذا تغيب عن اجتماعات المجلس العادية لست مرات متتالية ولو كان هناك عذر أيا كان، وإذا زال عن العضو النشاط الذى انتخب، أو عين من أجله أو على أساسه، سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من وزارة السياحة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيا عن المنشأة التى يمثلها، إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.
كما تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو المنتخب بقرار من الجمعية العمومية، إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين بالاجتماع فصل العضو المنتخب الذى صدرت منه أفعال، أو تصرفات أو تصريحات موثقة اعتبرها مجلس الإدارة معادية للوطن وماسة بكرامته، أو كرامة مجلس الإدارة ومعوقة لأعمال وجهود الغرفة والوزارة فى تنشيط السياحة ورفع كفاءتها أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.
أما بالنسبة للعضو المعين فيصدر وزير السياحة قرارا بفصله بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين بالاجتماع، إذا ثبت فى حقه ارتكاب الأفعال، أو التصرفات أو التصريحات المذكورة سابقا.
وتحدد كل غرفة بواسطة مجلس إدارتها قيمة الاشتراك لعضوية الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون بها.
وأوضحت تعديلات اللائحة، أن الإجراءات التنفيذية لانتخابات الغرف، تتم عن طريق قرار من وزير السياحة قبل الموعد المحدد بهذه اللائحة لانتخابات كل غرفة بوقت كاف بالدعوة لانتخابات مجلس إدارة كل غرفة ومندوبى تلك الغرفة لدى الاتحاد متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات، وانتهاؤها وأماكن إجراؤها وإعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل الغرفة وفق مقترح مجلس الإدارة، أو اللجنة التى تقوم مقامه بحسب الأحوال، وكل ما يلزم لإتمام العملية الانتخابية وبما يحقق غاية المشرع فى هذا الشأن.
ويجوز لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات لمجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد فى فرع من فروع الغرفة بالمناطق السياحية المختلفة، ويخطر وزير السياحة بالأماكن المحددة وآليات إجراءات الانتخابات بها ليشملها قراره بالدعوة للانتخابات حال موافقة رئيس لجنة الانتخابات على مقترح الغرفة.
وينشر ملخص القرار بالدعوة للانتخابات فى عدد كافى من وسائل الإعلام المقروءة، أو المسموعة والمرئية وعلى موقعى الوزارة والغرفة على شبكة الإنترنت
وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد فى اليوم التالى لنشر قرار وزير السياحة بوسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بالدعوة للانتخابات، وبحسب ما يوضحه القرار المذكور ولمدة خمسة أيام كاملة من تاريخ نشره وتسحب طلبات الترشح من أمين عام الغرفة فور صدور أو نشر قرار الدعوة للانتخابات مقابل رسم قدره ألفى جنيه تسدد للغرفة.
تعرض ملفات المرشحين فى اليوم التالى لغلق باب الترشح والمصادف ليوم عمل رسمى على لجنة تلقى طلبات الترشح وفحصها والتى يصدر بها قرارا مستقلا من وزير السياحة بناء على طلب الغرفة فى وقت سابق، وذلك لفحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين ومستوفى الشروط خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول يوم عمل تالى لنهاية مدة تقديم طلبات الترشح.
ووردت التعديلات عن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أى من الغرف السياحية ومندبوبى الغرفة لدى جمعية الاتحاد، أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو من مالكى الأسهم بشركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريك متضامن بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول، وأن يكون هو الممثل المعتمد للمنشأة، أو الشركة لدى الغرفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالى على الأقل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
فى حالة ترشح المدير المسئول يشترط بالإضافة لما سبق أن يتم بموافقة كتابية معتمدة من مالك المنشأة، أو الممثل القانونى للشركة، وأن يكون لديه خبرة فى مجال سياحة الغرفة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
تجرى انتخابات مندوبى الغرف السياحية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع انتخابات مجالس إدارات كل غرفة لاختيار "ثلاثون عضوا من كل غرفة وفق أحكام هذه اللائحة".
يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة تسع مرات على الأقل كل سنة، بشرط ألا تتجاوز الفترة بين كل اجتماعين أكثر من شهرين، وترسل خطابات الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة مرفقا بها جدول الأعمال، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل إلى جميع الأعضاء عن طريق البريد العادى أو الفاكس أو البريد الإلكترونى، ويجوز فى حالة الضرورة أن تتم الدعوة عن طريق رسائل نصية عن طريق الهاتف الخلوى S.M.S، أو بأى طريقة من طرق الإبلاغ الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.