سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننفرد بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.. تشكيل مجلس إدارة الغرفة من 15 عضوا.. ثلثان بالانتخاب وثلث بالتعيين من وزير السياحة.. ومدة العضوية ثلاث سنوات
ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والذى أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، وتضمنت تشكيل الغرفة السياحية من مجلس إدارة الغرفة، ويشكل من خمسة عشر عضوا، ثلثين بالانتخاب وثلث بطريق التعيين بقرار من وزير السياحة، على أن يتم تعيين أمين عام الغرفة بقرار من مجلس الإدارة ويعزل بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس. كما تنشأ فروع للغرفة فى المناطق السياحية الهامة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء، كما تنشأ الشعب لأوجه النشاط المتعدد داخل كل غرفة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة، وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء. كما نص مشروع تعديل اللائحة، على أنه يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة وزير السياحة أن يقرر إنشاء شعب للمنشآت المتماثلة فى النشاط بالغرفة، أو فروع للغرفة فى الجهات والمناطق السياحية المختلفة، يكون لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة لجنة لإدارتها تشكل وتحدد ميزانيتها بقرار من مجلس إدارة الغرفة، كما يعين لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة مديرا بقرار من مجلس إدارة الغرفة يحدد مدة عمله وطريقة انتهائه واختصاصاته ومكافآته، ويجوز لوزارة السياحة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات لجان الفروع والشعب والاشتراك فى المداولات. كما حددت التعديلات أن تكون عضوية الغرف السياحية وجوبا للشركات السياحية بوجه عام وللمنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه للمنشآت التى يقل رأس مالها عن ذلك وكذلك للشركات المالكة لمنشآت سياحية وشركات إدارة تلك المنشآت السياحية شريطة موافقة مجلس إدارة الغرفة. كما يحق لمجلس إدارة الغرفة فى حال امتناع أى من المنشآت، أو الشركات السياحية المرخص لها وتحقق بالنسبة لها موجبات اكتساب العضوية أن يطلب من وزير السياحة أعمال مقتضى أحكام القانون واللائحة الأساسية للغرف المشتركة، والقرارات الوزارية المنظمة للنشاط حيال الشركة، أو المنشأة الممتنعة عن الانضمام للغرفة. وأشارت التعديلات إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية تكتسب عن طريق "الانتخاب" لثلثى عدد الأعضاء بواقع عشرة أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشيح، أو عن طريق "التعيين" لثلث عدد الأعضاء بواقع خمسة أعضاء من بين ممثلى المنشآت السياحية المنظمة لعضوية الغرفة بموجب قرار من وزير السياحة عقب اختيار الأعضاء المنتخبين، على أن تكون مدة العضوية فى مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالتشكيل العام لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لكل غرفة. كما تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس الإدارة فى حالة تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون عذر يقبله المجلس، ويعد الانسحاب من اجتماع المجلس اعتراضا على المناقشات غيابا بدون إذن، أو عذر مقبول، كما تسقط عضويته إذا تغيب عن اجتماعات المجلس العادية لست مرات متتالية ولو كان هناك عذر أيا كان، وإذا زال عن العضو النشاط الذى انتخب، أو عين من أجله أو على أساسه، سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من وزارة السياحة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيا عن المنشأة التى يمثلها، إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان. كما تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو المنتخب بقرار من الجمعية العمومية، إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين بالاجتماع فصل العضو المنتخب الذى صدرت منه أفعال، أو تصرفات أو تصريحات موثقة اعتبرها مجلس الإدارة معادية للوطن وماسة بكرامته، أو كرامة مجلس الإدارة ومعوقة لأعمال وجهود الغرفة والوزارة فى تنشيط السياحة ورفع كفاءتها أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية. أما بالنسبة للعضو المعين فيصدر وزير السياحة قرارا بفصله بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين بالاجتماع، إذا ثبت فى حقه ارتكاب الأفعال، أو التصرفات أو التصريحات المذكورة سابقا. وتحدد كل غرفة بواسطة مجلس إدارتها قيمة الاشتراك لعضوية الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون بها. وأوضحت تعديلات اللائحة، أن الإجراءات التنفيذية لانتخابات الغرف، تتم عن طريق قرار من وزير السياحة قبل الموعد المحدد بهذه اللائحة لانتخابات كل غرفة بوقت كاف بالدعوة لانتخابات مجلس إدارة كل غرفة ومندوبى تلك الغرفة لدى الاتحاد متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات، وانتهاؤها وأماكن إجراؤها وإعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل الغرفة وفق مقترح مجلس الإدارة، أو اللجنة التى تقوم مقامه بحسب الأحوال، وكل ما يلزم لإتمام العملية الانتخابية وبما يحقق غاية المشرع فى هذا الشأن. ويجوز لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات لمجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد فى فرع من فروع الغرفة بالمناطق السياحية المختلفة، ويخطر وزير السياحة بالأماكن المحددة وآليات إجراءات الانتخابات بها ليشملها قراره بالدعوة للانتخابات حال موافقة رئيس لجنة الانتخابات على مقترح الغرفة. وينشر ملخص القرار بالدعوة للانتخابات فى عدد كافى من وسائل الإعلام المقروءة، أو المسموعة والمرئية وعلى موقعى الوزارة والغرفة على شبكة الإنترنت وتقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد فى اليوم التالى لنشر قرار وزير السياحة بوسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بالدعوة للانتخابات، وبحسب ما يوضحه القرار المذكور ولمدة خمسة أيام كاملة من تاريخ نشره وتسحب طلبات الترشح من أمين عام الغرفة فور صدور أو نشر قرار الدعوة للانتخابات مقابل رسم قدره ألفى جنيه تسدد للغرفة. تعرض ملفات المرشحين فى اليوم التالى لغلق باب الترشح والمصادف ليوم عمل رسمى على لجنة تلقى طلبات الترشح وفحصها والتى يصدر بها قرارا مستقلا من وزير السياحة بناء على طلب الغرفة فى وقت سابق، وذلك لفحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين ومستوفى الشروط خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول يوم عمل تالى لنهاية مدة تقديم طلبات الترشح. ووردت التعديلات عن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أى من الغرف السياحية ومندبوبى الغرفة لدى جمعية الاتحاد، أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو من مالكى الأسهم بشركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريك متضامن بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول، وأن يكون هو الممثل المعتمد للمنشأة، أو الشركة لدى الغرفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالى على الأقل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فى حالة ترشح المدير المسئول يشترط بالإضافة لما سبق أن يتم بموافقة كتابية معتمدة من مالك المنشأة، أو الممثل القانونى للشركة، وأن يكون لديه خبرة فى مجال سياحة الغرفة مدة لا تقل عن عشرة سنوات. تجرى انتخابات مندوبى الغرف السياحية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع انتخابات مجالس إدارات كل غرفة لاختيار "ثلاثون عضوا من كل غرفة وفق أحكام هذه اللائحة". يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة تسع مرات على الأقل كل سنة، بشرط ألا تتجاوز الفترة بين كل اجتماعين أكثر من شهرين، وترسل خطابات الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة مرفقا بها جدول الأعمال، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل إلى جميع الأعضاء عن طريق البريد العادى أو الفاكس أو البريد الإلكترونى، ويجوز فى حالة الضرورة أن تتم الدعوة عن طريق رسائل نصية عن طريق الهاتف الخلوى S.M.S، أو بأى طريقة من طرق الإبلاغ الإلكترونية.