"حماية المُستهلك" يحيل 12 فضائية للنيابة العامة .. ورئيس الجهاز: القانون لا يحمي المواطنين قانونيون: العقوبات تختلف حسب المُنتج مواطنون: نصب "علني" من خلال "مصاريف الشحن" انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ إعلانات التضليل وبيع الوهم للمواطنين، فكلما تتنقل بين القنوات الفضائية إلا وتجد إعلاناً عن منتج ما وعروضاً خيالية لجذب المواطنين لشرائه. تليفونات محمول، أجهزة طبية، أطعمة محفوظة، أو حتى أعشاب ومواد للعلاج، جميعها للدعاية، فلم تترك هذه الإعلانات المضللة منتجاً يحتاجه المواطن إلا وأعلنت عنه، بعروضها "الجبارة" التي تجعل أي مواطن يهرول لشرائها بسبب الأسعار التي تقل كثيراً عن أي شركات أو محال تجارية. احالة 12 قناة إلى النيابة العامة وبعد انتشار هذه الإعلانات دون رقيب أو مُحاسب، قام مؤخراً جهاز حماية المستهلك بحملة لوقف القنوات التي تقوم بإذاعة تلك الإعلانات الدعائية، حيث أحال الجهاز، 12 قناة فضائية إلى النيابة العامة، للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، وعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين من خلال بث إعلانات مضللة. والتي من بينها: "كايرو" و "تايم" لقيامهما ببث إعلان على شاشاتها عن منتج (صن برست) بادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر، بالإضافة إلى قنوات "تايم" لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج SLIM PRO بادعاء قدرته على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى الإعلان عن منتج مورا أناناس. كما حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات ، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية. حيث إن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. رئيس الجهاز: القانون لا يحمي المُستهلك من جانبه نوه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006، يحتوي على العديد من العوائق التشريعية، مشدداً على ضرورة تعديل هذا القانون وفقاً لمتغيرات السوق، ولتحقيق الحماية الفعالة للمستهلك. وأشار إلى أن القانون لابد أن يضاعف العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القانون، لأن ضعف العقوبة أدى إلى انتشار الكثير من البضائع والمنتجات الغير صالحة في السوق المصرية، متابعاً: "القانون لا يحمي المستهلك بصورة كبيرة". وحذر بعض المُتضررين من التعامل مع هذه الشركات، مؤكدين أنها تنصب علنياً على المواطنين من خلال إعلاناتهم المُضللة، منوهين إلى أن هذه الشركات تعلن عن منتجات سيئة، مختلفة عن ما يتم توصيله للمنازل. النصب علني .. من جانبه أكد محمد فاروق، يعمل مُدرساً، أن غالبية المنتجات التي يتم الإعلان عنها على شاشات الفضائيات حينما يطلب المواطن شرائها بحسب ما شاهده في الإعلان وعند توصيلها إلى المنزل يجد أن المنتج مختلفاً تماماً. وأضاف فاروق، الذي تعرض للنصب سابقاً من خلال إعلانات هذه القنوات، أن المنتج الجيد أسعاره في السوق أعلى مما يتم الإعلان عنه على الفضائيات، بما لا يقل عن 30%، مؤكداً: "النصب علني". وأوضح أنه قام بشراء جهاز أعلن عنه بأحد القنوات، وحينما وصل مندوب الشركة إلى منزله، وجد أن الجهاز يختلف عن ما أعلن عنه، ورفض شرائه، مشيراً إلى أن المندوب رفض أن يترك المكان دون أن يحصل على مصاريف الشحن، متابعاً: "يعني لو بس اشتغلوا على مصاريف الشحن دي أكبر دليل على أنهم شركات نصب.. خاصة وأنهم لم يقدموا فواتير معتمدة أو عنوان". مكاسبها من مصاريف الشحن وأضاف أيمن السيد، يعمل مهندساً، أن أبلغ دليل على أن هذه الإعلانات تتاجر في النصب هو إعلانها عن أجهزة محمول بأسعار أرخص من العادية، مشيراً إلى العروض التي يقدمونها، حيث تعلن إحدى الشركات عن جهازين محمول وعليهم آخر هدية بسعر 200 جنيه. وروى السيد تجربته عن التعامل مع هذه الشركات، قائلاً: "لي تجربة شراء طقم صواني كان يعلن عنه على التليفزيون، وبعد أن وصلني المنتج وجدته مختلفاً تماما لما شاهدته في الإعلان". وأضاف أنه أيضاً رفض شراء المنتج بعد أن وصله للمنزل، منوهاً إلى أن هذه الشركات مكسبها يكون من مصاريف الشحن التي تجبر المواطنين على دفعها، خاصة وأنها تعلم بأن 80% من المُستهلكين لم يستلموا منتجاتهم الرديئة. ومن الناحية القانونية، أكد قانونيون أن المواطنين من حقهم رفع شكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد هذه الشركات لإحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الإحالة إلى النيابة العامة فمن جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، أنه إذا وقع أحد المُستهلكين تحت تضليل إعلان من جانب أي شركة من شركات الإعلان المختلفة، فأنه من حقه رفع الشكوى لجهاز المستهلك، موضحاً أنه بعد أن يتم فحص الشكوى والتأكد من صحتها يتم اتخاذ قرار من جانب مجلس إدارة الجهاز وإحالتها للنيابة العامة . وأضاف "كبيش" أن أغلب الشركات خالفت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006، والتي تنص على إلزام كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وبالتالي القانون يعاقب عليها جنائياً. العقوبة تختلف حسب المُنتج وفي سياق متصل قال الدكتور عصام الإسلامبولي، أستاذ القانون، إن هذه الإعلانات خادعة للمستهلك، لأنها تستخدم الطرق المباشرة والغير مباشرة لخلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلكين، مشيراً إلى أن العقوبات تختلف حسب المنتج.