تعيش القنوات الفضائية فى وهم مفاده أنها غير مسئولة عما يقدم على شاشاتها من اعلانات، وأنها خارج نطاق العقوبة اذا ما كانت السلعة أو الخدمة المعلن عنها غير مطابقة للمواصفات أو مضرة، وانطلاقا من هذا الوهم، تتجاوز كثير من الإعلانات على الشاشات كل الحدود، حتى لوكان الأمر يتعلق بالصحة والدواء. المستشار القانونى يحيى قدرى - المحامى بالنقض والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية – قال إن إحالة هذه القنوات الى النيابة ومعها الشركات المعلنة قد يندرج تحت بند النصب لأن المعلن يعد بمشروع كاذب ودواء غير صحيح ، لأن قيام المحطات الفضائية بالإعلان دون التأكد من تصريح وزارة الصحة – صاحبة الحق فى منح ترخيص التداول بعد إجازته يعد فى هذه الحالة اشتراكا فعليا من القناة الفضائية فى الجرم، لأنها لم تهتم بصحة المواطن أو جدية المعلن ، وهناك نقطة يجب إيضاحها هى أن مبدأ الإحالة يتفق وصحيح القانون ، وأوصى الجهات القضائية بأن تطلب من وزارة الصحة تحليل هذه المنتجات وبيان مدى صلاحيتها ومطابقة ما أعلن عنه من خواص وتأثير ، فإن تحقق عدم الصلاحية تصبح القضية نصبًا، فتعريف جريمة النصب هو الترويج لبيع أى شىء غير موجود واقعيا، وبالتالى فالنصب متحقق فى مثل هذه الوقائع. أما جهاز حماية المستهلك الذى يمتلك حق الضبطية القضائية فيقول رئيسه عاطف يعقوب: نحذر جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة والمجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة بعد ورود شكاوى من مواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى الى أى فائدة طبية فتم على الفور رصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الاعلامى لجهاز حماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وتم بالفعل رصد اعلانات مضللة تبث على شاشات 12 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة ، فقام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة للافادة بما اذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه. وكانت المفاجأة أن أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وكشف يعقوب عن ان الشركات والقنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى أى انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى. وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية و الذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة،كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات التى تؤكد ألا يتضمن الاعلان اى بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج ، وأكد رئيس الجهاز أننا نولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خيرمن العلاج " والتى ترجمناها الى انتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع والمنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد ، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة والمجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء بالعلاج السحرى للعديد من الأمراض،ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات لا تتطابق والمواصفات المطلوبة،والاشتراطات الصحية بحيث تضرب المستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى ،واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى منها الخط الساخن 19588 ،أو مكاتب البريد دون تحميله أية أعباء مالية،أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك،أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلكWWW.CPA.GOV.EG . وأخيرا لفت الى أن القانون الحالى تتراوح العقوبة فيه بين 5 و100 ألف جنيه ونحن بصدد تعديله وزيادتها لتتراوح بين 10 آلاف ونصف مليون جنيه، ترى هل نتحرك بلا تأخير ونحاسب كل من يعبث بصحة المصريين?!.