أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، أن النقابات الفرعية غير مختصة بالتصديق على توكيلات المحامين المتعلقة بالطعن على نتائج انتخابات النقابة العامة، وذلك بعد شكوى بعض المحامين من رفض النقابة توثيق التوكيلات، بالمادة 135 مكرر من قانون المحاماة. وقال أن المادة لم تخاطب النقابات الفرعية للتصديق على التوكيلات، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بمن حضر الجمعية العمومية، خاصة أن كشوف الانتخابات تكون لدى النقابة العامة ، إذن كيف تتأكد النقابة الفرعية من حضور المحامي أو تخلفه عنها، لافتا إلى أنه إذا كان المشرع يخاطب الفرعيات، ليتم النص عليها صراحة كما جاء في المادة 128. وأشار عثمان، إلى أن المادة 128 نصت على، إن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح. وأوضح أن المادة نصت على أن النقيب يتولى توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم يوجه الدعوة خلال المدة المذكورة، تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. وأوضح نقيب شمال القاهرة، إن المادة 135 تقرر بأنه، يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم. واضاف إنه من الضرورى أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين. وأكد إنه إذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتحاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس، اجريت انتخابات جديدة لانتخابات من يحل محلهم. وقال عثمان، إنه يتم تشكيل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس لهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، مشيراً إلى أنه إذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.