انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس 16 يونيو المقبل    مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن: إسرائيل يجب أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي    الزمالك يهزم الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة    على طريقة كريستيانو رونالدو.. مصطفى شلبي يعاتب نفسه بعد مباراة بيراميدز    انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد بطريق مصر إسكندرية الزراعي| صور    أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور    فيلم الرحيل يومًا ما يفتتح مهرجان كان 2025:    اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة مزعزعة للاستقرار بالمنطقة    اتحاد شباب كفر الشيخ ينظم ملتقى «قلبي على وطني» لتعزيز الوعي    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    "إبداع بلا حدود".. 60 مشروعًا ابتكاريًا لطلاب التربية الفنية ب "نوعية طنطا"    الصين صدرت 242 ألف سيارة تجارية في الربع الأول من 2025    خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفوضى التي قد تضر بالرأي العام    نصائح للتغلب على الحر والنوم بعمق    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    تغيير وحيد بالتشكيل المتوقع للأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيين: يجوز وضع استثناءات بقانون "الخدمة المدنية"
نشر في الفجر يوم 24 - 08 - 2015

كبيش : لا يوجد ما يمنع وضع إستثناءات على قانون، مشيراً إلى أن القانون أعلى مرتبة من القرار

الوحش : القرار أعطى الحق لأى شخص برفع قضية بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية



نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 188 لسنة 2015، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية.


وتنص المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية، بالقانون رقم 18 لسنة 2015. المادة "19" على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على مواقع بوابة الحكومة المصرية، منتضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء،وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.


هذا ويشترط لشغل هذه الوظائف، التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.


وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.


أما المادة "20" فتنص على، أن تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.


ويجوز للموظف خلال ال30 يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.


وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل .


هذا وقد صرح د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقاً، أن قرار الرئيس باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية، جاء بالقانون، لافتاً إلى أنه يجوز تأييد قانون بقانون.

وأضاف "كبيش" فى تصريح خاص ل"الفجر" أنه لا يوجد ما يمنع وضع إستثناءات على قانون، مشيراً إلى أن القانون أعلى مرتبة من القرار.


وهو ما أكد عليه المحامى نبيه الوحش_خبير قانونى، أن القرار الصادر من الرئاسة بخصوص إعتبار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولاتسرى عليها مادتين "19 ، 20 " من قانون الخدمة المدنية بالقانون.

ولفت " الوحش " فى تصريح خاص ل "الفجر" أن هذا القرار أعطى الحق لأى شخص برفع قضية بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.