حصل "الفجر الرياضي" على نص رأى فضيلة مفتى الجمهورية شوقي علام الصادر بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 11 متهما. وجاء نص رأى المفتى كالآتى : لما كانت غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم فانه لابد من اعلان الحكم عليهم امام املا ليكون فى ذلك ردعا للاخرين وتاديبا للفاعلين الا ان قمة الفساد فى الارض تتمثل فى اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ "المحارب "
ولما كانت الشريعة الاسلامية قد عينت بالاطلاق الفاضلة لانها اولى الدعائم التى تمس الاخلاق الفاضلة ولعل فى اهتمام الشريعة بالاخلاص وان الشريعة تقوم على الدين وان الدين يامر بمحاسن الاخلاق ويهدف الى تكوين الجماعة الخيرية. ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فممعنى ذلك ان الشريعة ستظل حريصة على حماية الاخلاق والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن اجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات. وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهى عن العل او الامر باتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على اتيان الفعل او الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهى ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذى يجعل الامر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الارض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم، والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست فى ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة اوجدتها لانها تؤدى الى مصلحة الجماعة الحقيقية والى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاءا انه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاص ومالم يرد بشانه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدا باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة " وياتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل فى الشريعة وان التعزير للتاديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة ان "يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة. ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الراى كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة ..وبعد ما تقدم فإن دار الافتاء المصرية رأت أنه لم تظهر فى الاوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاءهم الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا ووفقا وقضت بإعدام المتهمين. وعاقبت المحكمة 11 متهما بالاعدام شنقاً وهم : - السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عامًا ويعمل فران) - محمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عامًا) - محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عامًا ويعمل سماك) - السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عامًا ويعمل عاملا بالاستثمار) - محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عامًا) - أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عامًا ويعمل مستخلص جمركي) - محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عامًا ويعمل أرزقي) - فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عامًا ويعمل بائع كراسي) - حسن محمد حسن المجدي - (18 عامًا و3 أشهر و25 يوما ويعمل عاملًا) - عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود علي عبد الرحمن صالح شاهد لحظة النطق بالحكم من هنا شاهد كل الأحكام من هنا : تعرف على أسماء المحكوم عليهم من هنا : شاهد رسائل قاضي محكمة مجزرة بورسعيد من هنا :