أكد المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ازدياد حجم الفساد المالي و الإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، حيث تخطت حاجز ال 100 ألف قضية، مشيراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ويتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالا لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال إنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة فى المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع.
وأكد "خطاب" أن النيابة الإدارية تضع في مقدمه اهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون الحصول على الخدمات من الأجهزة الحكومية وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور بالإضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانة العامة من أضرار وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة .
كما أن النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم و اتساقا مع الرغبة العامة في محاربة الفساد.
وقال إن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل ومن ثم يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالا لنص الدستور على كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب مع اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحده أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تأباه العدالة ومنح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة.
وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافه الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً للدستور الجديد.
كما شدد المستشار عبدالناصر خطاب على أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها، وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وأشار إلى أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام , وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الإضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق .
مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها , وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلى أخرى و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور, وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والامتناع عن أداء العمل الوظيفي والانقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار.
كثيراً ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية ، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية وفى هذه الحالة الأخيرة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت فى تحديد المسئولية التأديبية لحين انتهاء تصرف النيابة العامة وهو أمر قد يؤدى بطبيعة الحال إلى تعطيل الفصل في العديد من القضايا
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية وقد أراد المشرع بذلك ان يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل .إلا ان العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنوياً – وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها.
لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات . وذات الأمر ينطبق على اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .لذلك يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وقال المستشار "خطاب"، إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامة على أداه الحكم ممثله في الجهاز الإدارى والمرافق العامة للدولة وهذا الاختصاص وضعت النواه الأولى له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعاده تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958 والتي أشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضبط أداه الحكم واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها ، وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلى الأفضل ولقضت على العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإداري ألا انه نظراً لان توصيات النيابة غير ملزمه لتلك الجهات فقد أصبحت حبيسة الأدراج ولكون القائمين على تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد ، فضلاً عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وانحصاره عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالاً عامه ، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشان هذا الاختصاص لا يؤتى ثماره المرجوة في القضاء على الفساد إلا أن النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأنى إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافه أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل ولذلك أشار التقرير بصورة موجزه لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفيه علاجها وكذلك نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها.