أودعت محكمة القضاء الإداري, بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس المجلس حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض دعوى قيادات الإخوان المطالبة بالسماح لهم بآداء صلاة الجمعة جماعة بسجون طرة. وأكد المحكمة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ألزمت المدعي حال إيداع صحيفة دعواه وإثبات وكالته عن حضور الجلسة ليودع التوكيل بملف الدعوى لو كان خاصاً ولو كان توكيلاً عاما، فيكفي اطلاع المحكمة عليه واثبات الرقم والتاريخ المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وعلى المحكمة بكافة الأحوال التحقق من سند الوكالة ولو تبين أن المحامي لم يقدم سند وكالته فكان عليها ان تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وارتكزت المحكمة بحيثيات حكمها إلى نص المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بوجوب حضور الوكيل عن وإثبات ذلك طبقا لقانون المحاماة وهو ما لم يتوافر بالدعوى الماثلة أمام المحكمة.