أوصت هيئة مفوضي الدولة، يوم الأربعاء، بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع 5 إسرائيليين بمنطقة طابا المصرية. صدر التقرير في الدعوى التي حملت رقم 2120 لسنة 67 قضائية. وذكر التقرير أنه بتاريخ 2/6/2012 ورد للإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، كتاب قطاع الأمن الوطني رقم 4043 لسنة 2012 متضمنا وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا فى 17/5/2012 قادمات من القاهرة، وأقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع 5 إسرائيليين بداخل غرفهم، والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا وأقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا في 19/5/2012 إلى القاهرة، بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن، وبناء على ما تقدم تم إدراج المدعية على قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 في 28/8/2012 للأسباب المذكورة وحفاظا على أخلاقيات وقيم المجتمع. وأوضح تقرير المفوضين أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص"، وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب، وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ". وأضاف أن نص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة"، وأن قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب – فى ذات الوقت – مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وتابع التقرير: "كما يجب المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى أسباب صرحت به ومؤيداً بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية". دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن