أيدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قرار السلطات المصرية بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع عدد من الإسرائيليين بمنطقة طابا المصرية. كانت "بثينة .ع " قامت برفع دعوي قضائية أقامتها وقالت فيها أنه بتاريخ 17/9/2012 انتهت الإقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة، وقد نما إلى علمها بتاريخ 29/8/2012 بأنها لن تستطيع الدخول مرة أخرى إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد . وهي الدعوي رقم 2120 لسنة 67 قضائية وتبين لهيئة مفوضى الدولة أنه بتاريخ 2/6/2012 ورد للإدارة العامة لحماية الآداب – قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية كتاب قطاع الأمن الوطنى رقم 4043 لسنة 2012 متضمنا وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا فى 17/5/2012 قادمات من القاهرة واقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم، والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا وأقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا فى 19/5/2012 إلى القاهرة، بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا فى ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن ، وبناء على ما تقدم تم إدراج المدعية على قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 فى 28/8/2012 للأسباب المذكورة وحفاظا على أخلاقيات وقيم المجتمع. ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة إنه ولئن كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب فى ذات الوقت مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط "فى ظل رقابة القضاء" بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة فى ذلك إلى أسباب صرحت به ومؤيداً بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية.