مشاركة متميزة لطلاب جامعة العريش في النسخة الثانية من ملتقي إعداد القادة    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    أسعار ياميش رمضان 2026، الزبيب محلي بالكامل والبندق الصنف الوحيد المرتفع    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    وزير الخارجية يتوجه إلى ليوبليانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة    وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى مسقط لإجراء «مفاوضات نووية» مع أمريكا    انتصار السيسي مودعة الرئيس أردوغان وقرينته: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام    الحلبوسي محذرا من ترشيح المالكي: سيواجه العراق مشاكل اقتصادية    سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    طقس الأسبوع المقبل| الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    قسمة العدل الحلقة 18.. خالد كمال يورط ايمان العاصى بسبب تزويره على جهازها    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    بسمة وهبة: وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس    الصحة: حق أسرة الطفل «محمد» لن يضيع.. وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    أولمرت يتهم الشرطة والجيش والشاباك بالاشتراك في التطهير العرقي ضد الفلسطينيين    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    فتح باب تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    بالفيديو.. خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات محاكمة القرن برفض الادعاء المدني في القضية..المحكمة: النقض فصلت بين الادعاء الجنائي والدعوى المدنية وأحالتها للمحكمة المختصة
نشر في فيتو يوم 10 - 06 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، والتي تنظر إعادة المحاكمة في قضية القرن، حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدني في القضية.
وذكرت الحيثيات أنه عقب قضاء النقض في الجنايتين، تبين للمحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاءً أنه وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وأوضحت أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعويين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما رأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضي إجراء تحقيق وإذ طعن على القضاء الصادر في الدعويين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما مبارك وحبيب العادلى، إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعويين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمى 1227 ، 3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم ومن ثم فإن كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك ليس إلا عود إلى أصل الادعاء الذي سبق وأن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوي في ذلك، أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره فضلاً عن أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم.
واشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا إن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفًا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسًا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ولما كان المستقر عليه قضاءً أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو باثبات التنازل عنها فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهًا لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بأن ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة.
وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فإن هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل أو غيره إن وجد يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة. ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الأصلية استنادًا لرخصتها الجوازية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.