«حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 16 نوفمبر في سوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    وزيرة الداخلية البريطانية تعلن عن تغييرات شاملة لنظام اللجوء    قوات حرس الحدود الأمريكية تنتشر في عاصمة ولاية كارولينا الشمالية    طقس اليوم الأحد.. الاستقرار يعود لكافة الأنحاء    اليوم.. استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدين    اليوم.. نظر محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم    وزارة الثقافة تتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث أتوبيس الأقصر.. وتوجه بتوفير الدعم الكامل «صور»    بحضور المحافظ.. وزير الثقافة يفتتح أكاديمية الفنون بالإسكندرية| اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    إنشاء وحدات صحية ومدارس وتحسين خدمة المياه.. محطات مهمة ل حياة كريمة بالجيزة    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة صادرات الملابس المصرية 3 مرات بحلول 2030    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات محاكمة القرن برفض الادعاء المدني في القضية..المحكمة: النقض فصلت بين الادعاء الجنائي والدعوى المدنية وأحالتها للمحكمة المختصة
نشر في فيتو يوم 10 - 06 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، والتي تنظر إعادة المحاكمة في قضية القرن، حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدني في القضية.
وذكرت الحيثيات أنه عقب قضاء النقض في الجنايتين، تبين للمحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاءً أنه وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وأوضحت أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعويين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما رأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضي إجراء تحقيق وإذ طعن على القضاء الصادر في الدعويين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما مبارك وحبيب العادلى، إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعويين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمى 1227 ، 3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم ومن ثم فإن كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك ليس إلا عود إلى أصل الادعاء الذي سبق وأن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوي في ذلك، أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره فضلاً عن أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم.
واشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا إن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفًا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسًا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ولما كان المستقر عليه قضاءً أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو باثبات التنازل عنها فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهًا لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بأن ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة.
وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فإن هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل أو غيره إن وجد يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة. ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الأصلية استنادًا لرخصتها الجوازية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.