أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بطلب إلزامه بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل على سند من القول : منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، انفلات أخلاقي دنيء وجرائم ترتكب كان آخرها مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسا منتخبا لهم من خلال جرائم التحرش التي ارتكبت ضد شقيقاتنا ، إن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، إن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره .
وقد آثار الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببور سعيد حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجني عليها وإلقاءها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاماً لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب وهي الإعدام ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة .
ونرى أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحله العمرية هي تدابير احترازية كالتوبيخ والتسليم لولي الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهني حيث أن الغريب في الأمر والمنافي للمنطق بالنسبة للطفل الذي بلغ سنه خمسة عشر عاما ولم يبلغ ستة عشر عاما إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام او السجن المؤبد أو المؤقت هنا يحكم عليه بالسجن من 3 إلى 15 سنة وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسير للحيرة والدهشة ما نص عليه في المادة 112 من قانون الطفل الساري حاليا : ألا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة وأنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن كما انتهت المادة في عجزها بما يخفف تلك العقوبات وهي في أصلها مخففة وغير رادعة وغير ناجزه وهل يعقل أن من يرتكب جريمة كتلك الجرائم المفجعة التي ترتكب الآن من قتل عمد وهتك عرض أو الشروع فيه أو التحرش أو الاغتصاب وكلها جرائم يعاقب عليها بالإعدام فهل يعقل بعد كل ذلك أن توقع على المتهمين عقوبة مخففة بحجة أنهم من الأحداث وهي عقوبة لا تجدي زجرا أو ردعا ولم تشفي غليل أهل المجني عليه .
وأوضح كذلك, أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلاً حيث أهدر مبدأ العقوبة في التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللا عقوبة مما يشكل خطرا على السلام الاجتماعي وتضييعا لحقوق المجني عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدي إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطاً للتكليف، وأمام ذلك لا يسع الطالب إلا التقدم بهذا الطعن لإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عاماً بدلاً من 18 عاماً للقضاء على ظاهرة التحرش والإنفلات الأخلاقي .
وطلب صبري تحديد جلسة مستعجلة للفصل في هذه الدعوى .