أشاد مركز هشام مبارك للقانون – اليوم الثلاثاء – بالحكم الصادر لصالحه من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 199 لسنة 27 قضائية دستورية، والذي قضي بعدم دستورية البند(د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على " إذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط ان يكون قد أمضي دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة " و قال المركز أن المحكمة الدستورية العليا نظرت القضية بجلسة 4/3/2012 والتى قضت فيها بحكمها بعدم دستورية البند "د"من المادة 36 من قانون النقابات العمالية، وبسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001/2006 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة . وأضاف المركز أن المحكمة الدستورية العليا أقرت مبادئ هامة للحرية النقابية فى حكمها منها الحرية النقابية قاعدة أوليه فى التنظيم النقابي تمنحها الدولة قيمة دستورية فى ذاتها . وأكد المركز أن هذا الحكم أضاف مبادئ قضائية هامة للحرية النقابية والتى ستشكل بلا شك حافز لكل النقابيين والحركة العمالية، إلا أنه فى الوقت نفسه يؤكد على أن كفالة الحرية النقابية لن يأتي إلا من خلال استجابة المؤسسة التشريعية لمشروع القانون الذي قدمته الحركة العمالية،والذي شارك فيه كلا من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المصرية للحق فى العمل واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وحملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية ومركز هشام مبارك للقانون. الجدير بالذكر ان مركز هشام مبارك للقانون قد إقام عام 2001الدعوى القضائية رقم 1650 لسنة 56 قضائية بصفته وكيلا عن العامل والنقابي/ سمير العربي أمام القضاء الإداري طعنا على قرار رفض قبول أوراق ترشيح "العربي" لعضوية مجلس إدارة النقابة العاملة للعاملين بالإنتاج الحربي فى دورة 2001/2006 ، وأثناء تداول القضية دفع محامو مركز هشام مبارك للقانون بعدم دستورية البند ( د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية، وبجلسة 29/5/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 36 / د من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. المحكمة الدستورية العليا ، مركز هشام مبارك للقانون