تنفرد "الفجر" بنشر النص الكامل بالإقترحات التى تقدم بها نادى مستشارى النيابة الإدارية بالأسكندرية برئاسة المستشار "سعد النزهى" إلى لجنة إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية..حيث أكد "النزهى" للفجر أن الإقترحات التى أرسلت للجنة من منطلق أهمية ضرورة أن يكون هناك تبادل للفكر حول إقتراحات النيابة الإدارية فى بنود الدستور وتفسيرها. النص كما أرسل للجنة بشأن وضع ودور النيابة الإدارية فى التعديلات الدستورية.. أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وحماية أموال وممتلكات الدولة..ومعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة..وتختص برفع ومباشرة الدعوى التأديبية وطعونها وفقاً للقانون..ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى..ولأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وكان البيان التفسيرى لهذا النص..أنه بالنسبة لمصطلح "جهة" لا يوجد مبرر من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بين مصطلحى "جهة " و"هيئة " ومن ثم يقتضى إتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح..فيما يخص حماية أموال و ممتلكات الدولة ؛ فإنه بعد الإتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، أكتفاءً بوجود هيئات قضائية ورقابية تؤدى هذا الدور، يتعين دعم دور النيابة الإدارية فى تلك المكافحة، حيث يمتد دورها فى حماية المال العام إلى تعقبه والتنقيب عنه فى مواقعه المختلفة، و حركته المستندية، وإستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب فى ضياعه، تلك آفاق التأديب التى لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى التأديبية إذا إنتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها على النحو المتبع فى الدعوى الجنائية، وهو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة محل المسائلة التأديبية، وتحصيناً من توافق السلطتين التنفيذية و التشريعية "وكلاهما جناح للآخر فى النظم البرلمانية" على وضع القيود أمام مكافحة الفساد المالى ، فى ظروف تدعو لهذا التوافق، كما حدث فى عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية.
مجال معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة يتمثل فى سلبيات الأداء التى ترتب ضياع حقوق مالية وإجتماعية أو إفقار الدولة بالتفريط فى كسب تلك الحقوق، أو قصور فى الخدمات وإهدار إعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها، ومثالها المشروعات والنشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية أو منازعات طويلة الأمد، والإهمال الشائع فى خدمات الصحة و التعليم وغيرها، حيث يتعين تفعيل دور النيابة فى حماية حق الدولة وجميع مواطنيها فى إستثماراتهم وخدماتهم العامة دون خسائر أو قصور فى الأداء، وذلك بقرارات وتوصيات ذات طبيعة تأديبية يضمن قانون النيابة حق التظلم منها والطعن عليها.
وإستخدام مصطلح "رفع الدعوى" بدلاً من "تحريكها" توحيداً للمصطلح بين النيابتين العامة و الإدارية حيث لا تمييز بينهما وفقاً للمستقر بأحكام النقض..والمقصود ب " وفقاً للقانون " هو إفساح المجال للقانون لإستثناء بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية خاصة، وإن كان الأصل هو حق كل مواطن فى قاضيه الطبيعى، و فى ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية، وهى ضمانات حمائية، يفتقر إليها الإستثناء بتمييز شكلى.