أكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة على مبدأ المساواه كأساس للحقوق والحريات العامه فقد استقرت المحكمة الادارية العليا على ان المساواة هى ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة حيث يقصد بها فى عمومها الا يفرق القانون بين المواطنين فلا يحرم احد او طائفة من الناس من الحقوق المدنية او السياسية ولا يقا لاحد من الواجبات والتكاليف العامة او يوضع فى اى من الامرين موضعا خاصا , ولكن يعتبر الجميع فى منزلة سواء . وأضاف " غبريال " فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفى الذى عقد تحت عنوان " ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الاوروبى " ان الدساتير المصرية جميعها ان المواطنين امام القانون سواء وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة , ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية فى كل تنظيم ديمقراطى للحقوق والحريات العامه فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد واعمال مبدأ المساواة يقتضى ان يكون القانون واحد بالنسبة لجميع الافراد حيث يطبق بطريقة واحدة على الافراد ذوى المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم للاسباب تتعلق بشخصهم او بذواتهم واكدت ان المصريين لدى القانون سواء وانهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف . وأكد غبريال على ان المجلس اعتنى كثيرا بالحقوق والحريات فالمحكمة الادارية العليا قررت ان الحرية الشخصية حق مكفولا لا يجوز الحد او الانتقاص منه الالمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح دونما تعسف او انحراف فى استعمال السلطة وقد كفلها الدستور المصرى كباقى دساتير العالم اجمع , وقررت لها من الضمانات ما تسمو به عن المارب الشخصية وتنأى بها عن الهوى .
واضاف ان محكمة القضاء الادارى عرف حرية التنقل بانها فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز سلبة دون علة ولا مناهضتة دون مسوغ او تقييده بلا مقتضى .
واشار الى ان قرار الاجهزة الامنية بمنع احد المواطنين من السفر بذريعة اعتقاله سابقا وضبطة على زمة قضايا لا يعد فى حقيقة اكثر من اقوال مرسلة لا يساندها دليل من الاوراق حيث صدر حكم من المحكمة الادارية العليا بجلسة 20 ابريل الحالى للتاكيد على ان حرية التنقل هى احد عناصر الحرية الشخصية بما يشتمل عليه حق السفر للخارج واحاطها بضمانات تكفل حمايتها .
واوضح غبريال ان قضاء مجلس الدولة استقر على ان الاحكام العرفية وان نظام الطوارئ وان كان نظاما اشتثنائيا الا انه ليس نظاما مطلقا فقد ارثى الدستور اسبابة وابان القانون حدودة ورقابة القضاء هى وحدها تمثل الرقابة الفعاة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وتؤمن لهم حرياتهم العامة مضيفا ان المحكمة الادارية العليا قضت ان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة فى محاكمة قانونية يكفل له فيها سبل الدفاع عن النفس اصاله او بوكاله .
وأكد المستشار غبريال ان مجلس الدولة قذ اهتم بالحرية العقيدية والدينية واكد على ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الذى قضى بانه لا يجوز ان يتخذ اشتراط الترخيص فى انشاء دور العبادة زريعة لاقامة عقبات لا مبرر لها لانشاء هذه الدور فيما يتفق مع حرية اقامة الشرائع الدينية . وأضاف انه ينبغى اصدار تشريع ينظم الاجراءات الازمة فى انشاء دور العبادة لتمثل شروط الترخيص المنصوص عليه بما يراعى ان يكون الدور المنوه عنه قائمة فى بيئة محترمة تتفق مع الوقائع والشعائر ولا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة .
وحول حرية الرأي والصحافة فقد اشار المستشارغبريال ان المحكمةالادارية العليا اكدت ان التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررا لوقف اصدار صحيفة اذ ان للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصحف و ذلك فى حيثيات حكمها الصادر بان قرار لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بوقف اصدار صحيفة الوطن العربى الذى يصدرها حزب العدالة بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصداف صحيح حكم القانون باعتبار ان وقف الصحف بالطريق الادارى محظور .
وأكد رئيس المجلس ان الملكية لها حرمة لا يجوز نزع ملكية اى مواطن الا بسبب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة بالقانون الذى نظم احكام نزع الملكية واحاطها بكافة الضمانات الواجبة لضمان عدم حرمان المالك من ملكه الابعد تعويضه بصورة عادلة بغير هدنه او اصراف . وأشار الى ان اللجوء الى اجراءات نزع الملكية فى غير الاحوال المقررة والتى اجازها الدستور والقانون التى قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام ينطوى على اساءة استعمال السلطة وتجاوز للغاية التى حددها التشريعات . وأضاف رئيس المجلس ان النقل لم يشرع ليستخدم فى الانتقام من العاملين او جعله عقوبة تاديبية مقنعه عليهم ولو ثبت ارتكابة ذنبا اداريا باعتبارها عقوبة مبتدعة لم ينص عليها القانون وهو ما اكدته المحكمه الادارية العليا .