أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا الزمت فيه كلا من وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس الدولة بأن يؤدوا لقضاة مجلس الدولة جميع المزايا المالية والعينية أيا كانت صوريها او تسميتها. التى حصل عليها نظراؤهم مستشارى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق بأثر رجعى خمس سنوات. وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها إن الدستور والقانون أكد بإفصاح جهرى على مبدأ المساواة فى تنظيم المعاملة المالية لكافة أعضاء الهيئات القضائية فى كافة المزايا والحقوق والواجبات الأمر الذى لا يجوز معه أن تنفرد هيئة قضائية أى كان اختصاصها بمزايا مالية أو عينية عن أى هيئة قضائية أخرى. وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بأن قانون المحكمة الدستورية العليا أكد على سريان الضمانات والحقوق المقررة لقضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض على قضاة المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى يقتضى المساواة المالية بين جميع قضاة الهيئات الثلاث مجلس الدولة والنقض والدستورية. وكان 40 من مستشارى مجلس الدولة قد أقاموا دعوى قضائية من أكثر من ثلاثة أشهر طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بمساواتهم مالية بقضاة المحكمة الدستورية العليا طبقا لمبدأ المساواة فأصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها السابق.