ألزمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، كل من وزير المالية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل بأن يؤدوا لقضاة مجلس الدولة كافة المزايا المالية والعينية أيا كانت صورتها أو تسميتها التي يحصل عليها نظرائهم من أعضاء الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضيبن بها. أكدت المحكمة أن الدستور والقانون افصح في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلي كافة الوظائف القضائية سواء في المخصصات المالية سواء في البدلات أو المعاشات. وأضافت المحكمة أن قانون الدستورية أكد على سريان كافة الضمانات والمزايا والحقوق والوجبات المقررة لمستشاري مجلس الدولة ومحكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية والمفوضين وتبعا لذلك فإنه لا يجوز أن ينفرد أعضاء الدستورية بمزايا مالية دون غيرهم من القضاة أيا ما كانت مالية أو عينية.