أكد رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبدالملاك على مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحريات العامة. وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن المساواة هي ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة حيث يقصد بها في عمومها ألا يفرق القانون بين المواطنين فلا يحرم أحد أو طائفة من الناس من الحقوق المدنية أو السياسية. وأضاف غبريال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان "ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الأوروبي" أن الدساتير المصرية جميعها أن المواطنين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد وأعمال مبدأ المساواة يقتضي أن يكون القانون واحد بالنسبة لجميع الافراد حيث يطبق بطريقة واحدة على الأفراد ذوى المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم للأسباب تتعلق بشخصهم أو بذواتهم، وأكدت أن المصريين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف. وأكد غبريال على أن المجلس اعتنى كثيرا بالحقوق والحريات فالمحكمة الإدارية العليا قررت أن الحرية الشخصية حق مكفولا لا يجوز الانتقاص منه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح دونما تعسف أو انحراف في استعمال السلطة وقد كفلها الدستور المصري كباقي دساتير العالم أجمع، وقررت لها من الضمانات ما تسمو به عن المأرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى. وأضاف أن محكمة القضاء الإداري عرف حرية التنقل بأنها فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز سلبه دون علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضى. وأشار إلى أن قرار الأجهزة الأمنية بمنع أحد المواطنين من السفر بذريعة اعتقاله سابقا وضبطه على ذمة قضايا لا يعد في حقيقة أكثر من أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 أبريل الحالي للتأكيد على أن حرية التنقل هي أحد عناصر الحرية الشخصية بما يشتمل عليه حق السفر للخارج وأحاطها بضمانات تكفل حمايتها. وأوضح غبريال أن قضاء مجلس الدولة استقر على أن الأحكام العرفية وأن نظام الطوارئ كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس نظاما مطلقا فقد أرثى الدستور أسبابه وأبان القانون حدوده ورقابة القضاء هي وحدها تمثل الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وتؤمن لهم حرياتهم العامة مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا قضت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها سبل الدفاع عن النفس أصالة أو بوكالة. الحرية الدينية وأكد المستشار غبريال أن مجلس الدولة قد اهتم بالحرية العقيدية والدينية وأكد على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بأنه لا يجوز أن يتخذ اشتراط الترخيص في إنشاء دور العبادة ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها لإنشاء هذه الدور فيما يتفق مع حرية إقامة الشرائع الدينية . وأضاف أنه ينبغي إصدار تشريع ينظم الإجراءات الأزمة في إنشاء دور العبادة لتمثل شروط الترخيص المنصوص عليه بما يراعى أن يكون الدور المنوه عنه قائمة في بيئة محترمة تتفق مع الوقائع والشعائر ولا تكون سببا في الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة. الحرية الفكرية وحول حرية الرأي والصحافة فقد أشار المستشار غبريال أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررا لوقف إصدار صحيفة إذ أن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصحف وذلك في حيثيات حكمها الصادر بأن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربي الذي يصدرها حزب العدالة بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصداف صحيح حكم القانون باعتبار أن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور . الحرية الاقتصادية أكد رئيس المجلس أن الملكية لها حرمة لا يجوز نزع ملكية أي مواطن إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة بالقانون الذي نظم أحكام نزع الملكية وأحاطها بكافة الضمانات الواجبة لضمان عدم حرمان المالك من ملكه إلا بعد تعويضه بصورة عادلة بغير هدنة أو إصراف . وأشار إلى أن اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية في غير الأحوال المقررة والتي أجازها الدستور والقانون التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام ينطوي على إساءة استعمال السلطة وتجاوز للغاية التي حددها التشريعات. وأضاف رئيس المجلس أن النقل لم يشرع ليستخدم في الانتقام من العاملين أو جعله عقوبة تأديبية مقنعة عليهم ولو ثبت ارتكابه ذنبا إداريا باعتبارها عقوبة مبتدعة لم ينص عليها القانون وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا.