جامعة الإسكندرية تؤكد دعم الطلاب ذوي الهمم تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تمكين»    التمثيل العمالي بإيطاليا ينظم الملتقى الثاني لحماية حقوق العمال المصريين    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر    لإهدار المال العام.. وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة    انطلاق منتدى دبي للمستقبل بمشاركة 2500 خبير دولي    بسبب هجوم لفظي على إسرائيل.. واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني    طارق العشري: عودة فتوح من أهم مكاسب دورة الإمارات.. وإمام إضافة قوية لمصر في أمم إفريقيا    العراق والإمارات في مواجهة تكسير العظام بملحق تصفيات كأس العالم    توروب ينتظر عودة اللاعبين الدوليين للأهلي    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    مصرع 3 معلمين أسفل إطارات سيارة نقل في كفر الشيخ    اليوم، "بنات الباشا" في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    محافظ أسوان يتفقد مستشفى الرمد لمتابعة جودة الخدمات الطبية    مصر تُطلق أول اجتماع لوزراء صحة دول «الثماني النامية» D-8    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار    بروكسل تحذر من أعباء تمويل أوكرانيا حال فشل اتفاق الأصول الروسية المجمدة    الصغرى بالقاهرة 17 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    كامل الوزير: طريق «مصر - تشاد» محور استراتيجى لتعزيز التواصل بين شمال ووسط أفريقيا    محافظ أسيوط: إطلاق مسابقة لمحات من الهند بمشاركة 1300 طالب وطالبة    منال عوض تترأس الاجتماع ال 69 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة    انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية تعلن اليوم نتيجة المرحلة الأولى.. البنداري يوضح حالات إلغاء المرحلة الأولى بالكامل.. ويؤكد: تلقينا 88 طعنا في 70 دائرة انتخابية    باكستان: القوات الأمنية تقتل 15 إرهابيا تدعمهم الهند    وزير الصحة: دفع 39 مليون أفريقى نحو الفقر بسبب الزيادة الكارثية فى إنفاق الجيب    دراسة جديدة: جين واحد مسؤول عن بعض الأمراض النفسية    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية النزهة    اليوم.. الحكم في دعوى نفقة طليقة إبراهيم سعيد    جامعة عين شمس تطلق النسخة ال12 من معرض الزيوت العطرية 2025    بث مباشر.. "البوابة نيوز" تنقل قداس ذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني    غموض في منشور مصطفى حجاج يثير قلق جمهوره    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استقيموا يرحمكم الله !?    عندما يتحدث في أمر الأمة من لم يجفّ الحليب عن شفتيه ..بقلم/ حمزة الشوابكة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية وليس لي علاقة    وزير التموين يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "بيروت وان"    ترامب لا يستبعد عملا عسكريا ضد فنزويلا رغم بوادر انفتاح دبلوماسي    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى اسواق محافظة المنيا.    استئناف عاطل على حكم سجنه بالمؤبد لسرقته شقة جواهرجي في عابدين اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 فى المنيا    أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات    ترامب: العالم كان يسخر من أمريكا في عهد بايدن لكن الاحترام عاد الآن    ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب    تعرف على المنتخبات المتوّجة بلقب كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930    السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات    وزارة الداخلية: فيديو شخص مع فرد الشرطة مفبرك وسبق تداوله في 2022    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    شاهد.. برومو جديد ل ميد تيرم قبل عرضه على ON    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتداهم عددًا من المنازل    الصحة ل ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" ينشر النص الكامل ل"وثيقة" علي السلمي "المشبوهة"
نشر في الشعب يوم 07 - 11 - 2011

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
10- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.
ثانياً: الحقوق والحريات العامة:
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
18- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
19- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
21- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
*معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:
1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
15 من الهيئات القضائية ( 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
15 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
1 اتحاد الغرف التجارية.
1 اتحاد الصناعات.
1 جمعيات رجال الأعمال.
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 القوات المسلحة.
1 الشرطة.
1 الاتحادات الرياضية.
1 اتحادات طلاب الجامعات.
1 الأزهر.
1 الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له
يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،
فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،
يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
ي ��k ��p1 H�� دستورية هو الشعب عن طريق لجنة منتخبة، وكل ما غير هذا محض هراء.. أرجو ألا نضيع وقتًا في مناقشته"، و"الناس معترضة على صلاحيات المجلس في الوثيقة وسايبين مصيبة تقييد حرية الشعب أصلاً في صورة وثيقة"، و"حقوق المجلس العسكري في الوثيقة تسبق حقوق المواطن"، و"المادة الثانية في الدستور الجديد هتبقى: المجلس العسكري هو المصدر الرئيسي للتشريع".


وتابع النشطاء عبر ال(تويتر): "العسكر دمهم خفيف.. حاطين مادة تقول إن مجلس الشعب القادم لازم يبصم على الوثيقة ولو رفض البصم العسكر هيحلوه"، و"من المجلس العسكري للشعب المصري.. نكتفي بهذا القدر من مرحلة تسليم السلطة إلى مدنيين، ونبدأ مرحلة تسليم المدنيين إلى السلطة"، و"خلاص يا جدعان مش هنتخانق بعد اليوم.. مصر هتبقى مدنية بمرجعية عسكرية".
ورفض د.محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في تدوينه عبر صفحته (تويتر)- أن تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وأكد أنها لن تكون كذلك، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية. وطالب البرادعي- بسحب الوثيقة الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي، ووصفها بالمشوهة- بتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف ليلتفَّ حوله الجميع، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تركز حاليًّا على توحيد الصفوف وليس إيقاع مزيد من الصدام والفوضى.....

النص الكامل لوثيقة الدكتور علي السلمي
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8- مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
10- ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة:
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
18- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
19- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
20- لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
21- لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
*معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:

1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
15 من الهيئات القضائية ( 4 المحكمة الدستورية العليا ، 4 محكمة النقض، 3 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
15 من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (5) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
1 اتحاد الغرف التجارية.
1 اتحاد الصناعات.
1 جمعيات رجال الأعمال.
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 القوات المسلحة.
1 الشرطة.
1 الاتحادات الرياضية.
1 اتحادات طلاب الجامعات.
1 الأزهر.
1 الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.


ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له

يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،
فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،
يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.