أعلن "ناجى الشهابى"، عضو مجلس الشورى، أن اللجنة التشريعية بالمجلس تجاهلت مناقشة الإقتراح بمشروع قانون الذى تقدم به الأسبوع الماضى حول تعديل قانون إنتخابات مجلس الشعب، وإكتفت خلال إجتماعها الخميس الماضى بمناقشة الإقتراح الذى تقدم به النائبان عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور وعلى فتح الباب عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة. فيما أكد "محمد طوسون"، رئيس اللجنة التشريعية، أنه تم عرض إقتراح "الشهابى" على اللجنة، ولكن النائب لم يكن موجودا لمناقشته، وينص الإقتراح المقدم من الشهابى على أن كل مادة يذكر فيها إسم مجلس الشعب يستبدل بإسم مجلس النواب.
كما إقترح أيضا، المادة (1) تلغى الفقرة الأخيرة التى تنص على "ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب".
والمادة (3) تعديل الفقرة الخامسة لتكون على النحو التالى "وإستثناء من هذا النص فإنه يجب أن يكون عدد المرشحين لمجلس النواب القادم عدد المرشحين لمجلس النواب القادم على أى من القوائم.. إلى آخر الفقرة.
والمادة (5) تعديل الفقرة الرابعة بحيث تكون على النحو التالى، "أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى".. وإلغاء باقى الفقرة.
والمادة (6) تضاف فى ختام الفقرة الثانيه: وذلك فى إنتخابات مجلس النواب القادم فقط.. وتستكمل فقرات المادة الثانية كما هى.
والمادة (15) تعدل لتكون على النحو التالى، "فى الإنتخاب بالنظام الفردى يعلن إنتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الإنتخاب، وفى إنتخابات مجلس النواب القادم فقط".. إلى آخر المادة.. فيما عدا حذف الفقرة الآخيرة التى تنص على "ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمه على نصف فى المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم".
والمادة (17) تضاف فقرة على مقدمة المادة لتكون على النحو التالى، "إذا لم يرشح فى دائرة إنتخابية مخصصة للإنتخاب بالنظام الفردى سوى شخصين أجرى الإنتخابات فى موعده وأعلن إنتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة، وفى انتخاب مجلس النواب القادم".. إلى آخر المادة.
والمادة (18) تضاف العبارة التالية فى نهاية الفقرة الثانية من المادة، "فى إنتخابات مجلس النواب القادم فقط".
والمادة (20) تعدل بحيب تكون على النحو التالى، "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحه عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها".