الرئيس السيسي يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري    الرئيس السيسي يعين الفريق أول عبدالمجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    استجابة فورية لطلبات مواطن عقب لقاءه وزيرة الإسكان خلال جولتها بالشروق    سفير تركيا بالقاهرة: أكبر سفينة مساعدات في تاريخنا ترسو بالعريش لدعم الفلسطينيين في رمضان    أوساسونا يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول    حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق    الداخلية تضبط متهمين بالنصب الإلكتروني عبر منصات التداول الوهمية    الحلقة 5 من "المداح 6" .. فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال    "اتنين غيرنا" الحلقة 4 .. آسر ياسين في السجن بسبب دينا الشربيني    "أنا إصلاح يا ابني وتهذيب".. تتر "رامز ليفل الوحش" بتوقيع محمد البوغه    مدحت شلبي: مُشاركتي في "مرجان أحمد مرجان" محطة مهمة.. ورفضت عروضًا كثيرة لدخول مجال التمثيل    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    كالبنيان المرصوص.. الأزهر يجمع طلاب العالم على مائدة إفطار واحدة    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    زعيم الحزب المسيحي البافاري يدعم ترشح ميرتس لولاية ثانية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات التعامل مع المتغيرات غير القانونية    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    تحرك برلماني عاجل لدعم المشروعات الصغيرة ومواجهة التعثر في التمويل    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    خطأ في الحلقة الثالثة من مسلسل الست موناليزا ل مي عمر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. تمكين وإطعام فى مبادرة قومية للمرأة بسوهاج    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش تعتذر على الهواء لهذا الشخص: "أنا آسفة.. كنت ندلة"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري: انتخابات مجلس الشعب القادمة ثلث للقائمة النسبية وثلثين للنظام الفردي
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 05 - 2011

أصدر المجلس العسكري اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمعروف بقانون مجلس الشعب الجديد والذى يتناول تعديل 10 مواد بالقانون القديم المادة الأولى تنص على نظام الانتخابات القادمة والذى جمع بين النظام القائمة النسبية والنظام الفردى بنسبة 1: 3 فنصت المادة على أن" تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى ويراعى شرط 50\% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقةوالإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أوأكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية ، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب "
المادة الثانية من القانون الجديد نصت على أن "يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية ، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات " وليس وزير الداخلية حسب القانون القديم " بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرارمنها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات على أن تسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى
الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن
المادة الثالثة الجديدة في القانون تنص الى تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الرابعة "تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها
طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكمالإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرهاويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات" .:-
المادة الخامسة: يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج
إسمه لكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه ، وذلك خلال مدة عرضا الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرضالكشف المذكورولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
المادة السادسة تنص على أن إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه ، إلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ، وتتبع فى شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، على أن تفصل اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، على أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .
المادة السابعة من القانون الجديد تنص على نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به إ عتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار
المادة الثامنة: لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة
قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقرالدائرة الانتخابية واللجان الفرعية
المادة التاسعة :إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (10%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 يوما من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
المادة العاشرة من القانون الجديد تنص على إضافة مواد جديدة الى قانون مجلس الشعب القديم بأرقام الخامسة مكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها كالآتى :
المادة الخامسة مكررا: على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ،
وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فىى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أولون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أوتكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .
المادة التاسعة مكررا : يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة
أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره ، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثرو لايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أومن المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرةولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.
واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة : اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى
بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعدواحد، والا طبق حكم المادة السابعة عشرة ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.