تقدم النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل، بمقترحات حول تعديل بعض مواد القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. "مادة 1": يتألف مجلس الشورى من 242 عضوا، وينتخب 220 عضوا بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية عددا لا يزيد عن عُشر عدد الأعضاء المنتخبين. "مادة 2" - الفقرة الثانية: تقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة تخصص بالانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 37 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. تعديل الفقرة رقم "4" من المادة "6" بحيث تكون على النحو التالي: أن يكون حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل. تعد المادة "8" لتصبح: وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات. تعدل المادة 10لتصبح: إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخصين أحدهما أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه، إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقه، يجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم. وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشح أعلن فوز هذا المرشح، إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين، ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبيه المطلقة، فاذا لم تتوافر الأغلبيه المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات. وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم، أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسمائهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 12، فإذا لم تستوف هذة النسبة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. حذف المادة 12 مكرر. المادة "16": رئيس الجمهورية يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الواردة في اختصاصات المجلس في المادة 82، والمادة 131 من الدستور. تعديل الفقرة الأولى من المادة 17: المادة 18: يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى، الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للمادتين 82، و131 من الدستور، ويسري هذا الشأن في حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. المادة 22: تختص محكمة النقض بالفصل في عضوية أعضاء مجلس الشورى، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.. وتفصل في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.