موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور    وزير الخارجية يؤكد على رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري مع مالي    ويتكوف : قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس "الأنانى"    قالت إن "زوجته وُلدت رجلا وستموت رجلا".. ماكرون يقاضي ناشطة أمريكية    إعلام فلسطيني: استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة    مصر تستهجن الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صلاح الدين مصدق وبنتايك    نادي زد يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء عقد أحمد خالد كباكا (خاص)    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    "ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    وفاة هالك هوجان بعد إصابته بأزمة قلبية.. احترف المصارعة الحرة عام 1978    أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي    عم الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا: التحقيقات مستمرة والنيابة لم تكشف عن أسباب الوفاة إلى الآن    الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40    بالصور.. إصابة شخصين في تصادم 3 مركبات على طريق حيوي بالمنوفية    رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف    25 يوليو.. "يانغو بلاي" تعرض "ريستارت" بطولة تامر حسني    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: «التأمين الصحى» تبحث تطبيق المنظومة.. و40 طريقة صوفية تحيي الليلة الختامية ل«المرسى أبوالعباس»    «هجرة» و«ملكة القطن» و«رقية».. ثلاثة أفلام عربية تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته ال82    ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    احتفالًا بالعيد القومي ال73.. إقبال جماهيري كثيف على المواقع الأثرية بالإسكندرية بعد فتحها مجانًا    اليوم السعودية: لوك دي يونج يوافق على الانتقال للاتفاق    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    المنوفية تحصد المركز الثاني في تقييم القوافل الطبية على مستوى الجمهورية    27 يوليو.. غلق باب التقدم على 36 مصنعاً بمدينة الجلود بالروبيكي    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات البرلمانية


الانتخابات البرلمانيه بين الثورة وعهد مضى
قبل بدء الانتخابات البرلمانية كل دورة كنت استشعر جوا ممتلئ بالعمل بالحركة الدؤبة هنا وهناك ولكن تلك الدورة الامر مختلف تماما
الظاهر هادئ تماما
والباطن غليان يصل لحد البركان
توقعت الامر على صعيد محافظه الدقهليه فقط ولكن من خلال اللقاء مع بعض الزملاء من محافظات اخرى وجدت الامر على نفس النهج
عدت قليلا للخلف لما قبل الثورة المصرية ببعض الوقت والصراع الذي كنا نشهده لامتلاك كرسي زائل لبعض الوقت
الصراع بدأ في الاختفاء الان عن عيون الناس ولكن................
لم يختف في الظاهر
قانون الانتخابات الجديد لم يرض غرور معظم المرشحين حيث فوجئنا بانتقادات شديدة مفادها ان خلو القانون من وضع حد أدني للنفاق الانتخابي وعقوبة من يريد شراء اصوات وخلوه أيضا من عقوبة من يستخدم الشعارات الدينية
كلها جعلت هناك شكوك بأن الانتخابات القادمة ستكون مزورة لدى الرافضين
امر اخر وهو اتهام رئيس حزب التجمع الغير مباشر لجماعه الاخوان بان رفضهم ماهو الا نوع من المجاراة للمجلس العسكري وانهم المستفيدون الوحيدون مما حدث
ينبئ هذا الامر بمسرحيه شكوك ستظهر على ساحه الانتخابات طرفيها التجمع والاخوان الله وحده يعلم نتيجتها
بينما كان نظرة الغرب للقانون بانه منقذ لمصر
حين ترى بانه يسعى جاهدا لارضاء جميع الاطراف في الساحه السياسية سواء الجماعات الليبراليه او الاسلامية وأنقذ البلاد من دوامة الاحتجاجات والاعتراضات التي كانت ستدخل البلاد في متاهه جديدة
كما وصفتها الصحف الغربية بانها ستعتبر بمثابه اختبار للحركة الديموقراطية العربية
كل هذه مجرد تكهنات من هؤلاء او هؤلاء
ولكن يبقى قانون المرشحين والناخبين في مصر صاحب الصدارة وسط هذه القوانين جميعا لان مفاده لازال العصبيه
حاولت خلال الفترة الماضيه ان اقيم تقريرا شاملا لجميع دوائر المحافظه كما كنت افعل الدورة الماضيه ولكن لم استطع فالامر جد شاق ان تقوم بتقرير شامل لكل هذه الدوائر وكان الحل ان اقوم بتقرير خاص بكل دائرة او دائرتين على الاكثر فوجدتني في دائرة مفرغه لا استطيع الخروج منها
فمن نوي الترشح اليوم ينفي في اليوم التالي ومن كان بالامس ضد الاخوان اليوم معهم ومن كان بالامس يلهث وراء الوطني فاليوم ضده وبكل قوة
الامور ليست واضحه تماما
والوضع لا يريح احدا---وقد -انتهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم بتاريخ 21 يوليو 2011 من اقرار قانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى 1 :
يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثانية 2 :
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندى "2" و"3"
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشيحن أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة العاشرة :
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة (12)، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة الحادية عشره 11 :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.
المادة الثانية عشره 12 :
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، وأعيد الانتخاب، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية.
ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمة على نصف المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة 22 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها ،وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة .
المادة 24:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا "أ" والتاسعة مكررا " ب " والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
المادة الثانية :
يشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره.
فى المقال القادم سوف اقوم بتغطية شاملة عن انتخابات الدقهلية المقبلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.