أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    مصر جاهزة لاسقبال مياه الفيضان وتحذيرات لأهالى طرح النهر بالمنوفية.. فيديو    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم الشركات المصرية المشاركة في صيانة "كيما"    سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد احتجاجات دعم غزة بعد هجوم مانشستر وتصفه بالمشين    الاستخبارات الدنماركية: "خطر كبير" يستهدف القوات المسلحة    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    قائمة الخطيب تتقدم رسميا لخوض انتخابات النادى الأهلى    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية للحفاظ على مرفق السكك الحديدية    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية    سامح حسين: فوجئت بفكرة فيلم استنساخ واتمنيت منوصلش للزمن ده    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    نجاح أول جراحة قلب مفتوح داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد    «استشاري حساسية» يحذر أجهزة الجيم ملوثة 74 مرة أكتر من الحمامات    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي لشن عمليات فصل وعقاب سياسي    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصادق على مرسوم قانون مجلسي الشعب والشورى
نشر في مصر الجديدة يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء .
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2:
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندى "2" و"3"
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشيحن أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة 10:
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة (12)، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة 11 :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.
المادة 12 :
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، وأعيد الانتخاب، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية.
ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمة على نصف المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة 22 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية بأطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة .
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا "أ" والتاسعة مكررا " ب " والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
المادة الثانية :
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.