«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الكنائس الثلاث للرئاسة حول التعديلات المقترحة على الدستور
نشر في الفجر يوم 28 - 12 - 2012

تقدمت الكنائس الثلاث، "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بمذكرة لرئاسة الجمهورية،الثلاثاءالماضي، وتطالب فيها بتعديل مواد بالدستور، والمذكرة تتكون من 10 صفحات بتوقيع مجدي صالح عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية.

وجاء نص المذكرة كالتالى:

"السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، بعد التحية والاحترام.. استنادًا إلي التزام السيد الرئيس الذي وضعه علي نفسه بتقديم المواد الدستورية المختلف عليها إلي المجلس التشريعي بهدف تعديلها تحقيقا للتوافق الوطني، ولرأب الانقسام، يشرفنا نحن الثلاث الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، أن نقدم قائمة واحدة من المواد الموجودة في الدستور الجديد والتي تثير كثير من القلق لدي قطاعات من الشعب ونوردها في جداول تفصيلية مع أسباب الاعتراض عليها والنصوص البديلة المقترحة".

وأدرجت الكنائس تعديلاتها واعتراضاتها تحت 9 محاور جاءت كما يلي:
1 تكريس لدولة دينية.
2 أحادية الثقافة وسطوتها.
3 تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
4 مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.
5 التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.
6 تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر.
7 إهدار حقوق أطفالنا.
8 التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9 حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري.

وقد طالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة".

وكانت ملاحظاتها أن "هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

واقترحت تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء".

وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".

وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة:
"الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية ، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) وكانت ملاحظاتهم عليهم أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب.

وحول محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب".
وكانت الملاحظة جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" وبرروا ذلك بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.