محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مقترح إسرائيلي مهين للإفراج عن مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    وسائل إعلام: منفذ الهجوم في واشنطن مواطن أفغاني    حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    أوركسترا النور والأمل يواصل البروفات في اليونان    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أفغاني الجنسية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    إخماد حريق بمحل بشارع بمنطقة كليوباترا في الإسكندرية    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    محامي ضحايا سيدز الدولية: البداية مع أم وجدت آثارًا على طفلها.. وصغار اكتشفوا متهمين آخرين    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني مواطن أفغاني    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    عمر خيرت: أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتي الصحية    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    مبابى يفشل فى تحطيم رقم محمد صلاح التاريخى.. فارق 30 ثانية فقط    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الكنائس الثلاث للرئاسة حول التعديلات المقترحة على الدستور
نشر في الفجر يوم 28 - 12 - 2012

تقدمت الكنائس الثلاث، "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بمذكرة لرئاسة الجمهورية،الثلاثاءالماضي، وتطالب فيها بتعديل مواد بالدستور، والمذكرة تتكون من 10 صفحات بتوقيع مجدي صالح عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية.

وجاء نص المذكرة كالتالى:

"السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، بعد التحية والاحترام.. استنادًا إلي التزام السيد الرئيس الذي وضعه علي نفسه بتقديم المواد الدستورية المختلف عليها إلي المجلس التشريعي بهدف تعديلها تحقيقا للتوافق الوطني، ولرأب الانقسام، يشرفنا نحن الثلاث الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، أن نقدم قائمة واحدة من المواد الموجودة في الدستور الجديد والتي تثير كثير من القلق لدي قطاعات من الشعب ونوردها في جداول تفصيلية مع أسباب الاعتراض عليها والنصوص البديلة المقترحة".

وأدرجت الكنائس تعديلاتها واعتراضاتها تحت 9 محاور جاءت كما يلي:
1 تكريس لدولة دينية.
2 أحادية الثقافة وسطوتها.
3 تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
4 مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.
5 التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.
6 تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر.
7 إهدار حقوق أطفالنا.
8 التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9 حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري.

وقد طالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة".

وكانت ملاحظاتها أن "هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

واقترحت تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء".

وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".

وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة:
"الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية ، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) وكانت ملاحظاتهم عليهم أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب.

وحول محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب".
وكانت الملاحظة جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" وبرروا ذلك بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.