طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء    سعر الدولار اليوم الخميس 2 أبريل 2026 في البنوك المصرية    أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 3.5% بعد خطاب ترامب    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ 5 ساعات اليوم    رفع حالة الطوارئ بمديرية الزراعة في سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    الخارجية الإيرانية: لا تفاوض مع الأمريكان وسنواصل حربنا حتى يندم المعتدون    ترامب ساخرًا من ماكرون: زوجته تسيء معاملته ولا يزال يترنح من الصفعة على وجهه    منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم في تصفيات شمال إفريقيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    طارق سليمان: مصطفى شوبير حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب بكأس العالم    الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وتقلبات جوية تضرب عدة مناطق.. اعرف التفاصيل    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث السادات ويوجه برفع الطوارئ وتوفير الرعاية الطبية الشاملة    السيطرة علي حريق ببرج سكني فى الفيوم دون إصابات    وزير الصحة: 5 مصابين في حوادث الطقس السيئ خلال 24 ساعة    من قرار أممي إلى رسالة إنسانية عالمية.. اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. دعوة للفهم والاحتواء في مواجهة اضطراب يلامس آلاف الأسر المصرية    استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    الرئيس الأمريكي: أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط ولن نسمح بأن يتضرروا    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    مكتب أبوظبي الإعلامي: لا إصابات بعد اعتراض ناجح لصاروخ بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج زيادة الإنتاج لتفادي التضخم    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية الخميس بسبب التقلبات الجوية    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الكنائس الثلاث للرئاسة حول التعديلات المقترحة على الدستور
نشر في الفجر يوم 28 - 12 - 2012

تقدمت الكنائس الثلاث، "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بمذكرة لرئاسة الجمهورية،الثلاثاءالماضي، وتطالب فيها بتعديل مواد بالدستور، والمذكرة تتكون من 10 صفحات بتوقيع مجدي صالح عضو المجلس الملي عن الكنيسة الأرثوذكسية والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس صفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية.

وجاء نص المذكرة كالتالى:

"السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، بعد التحية والاحترام.. استنادًا إلي التزام السيد الرئيس الذي وضعه علي نفسه بتقديم المواد الدستورية المختلف عليها إلي المجلس التشريعي بهدف تعديلها تحقيقا للتوافق الوطني، ولرأب الانقسام، يشرفنا نحن الثلاث الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، أن نقدم قائمة واحدة من المواد الموجودة في الدستور الجديد والتي تثير كثير من القلق لدي قطاعات من الشعب ونوردها في جداول تفصيلية مع أسباب الاعتراض عليها والنصوص البديلة المقترحة".

وأدرجت الكنائس تعديلاتها واعتراضاتها تحت 9 محاور جاءت كما يلي:
1 تكريس لدولة دينية.
2 أحادية الثقافة وسطوتها.
3 تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
4 مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.
5 التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.
6 تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر.
7 إهدار حقوق أطفالنا.
8 التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9 حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري.

وقد طالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة".

وكانت ملاحظاتها أن "هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

واقترحت تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء".

وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".

وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة:
"الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية ، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) وكانت ملاحظاتهم عليهم أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب.

وحول محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب".
وكانت الملاحظة جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" وبرروا ذلك بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.