أقام محمد أحمد عبد القادر يوسف النقيب العام للفلاحين، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشوري الصادر في 20 ديسمبر 2012 لعدم استكمال نسبه العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ونص القانون 120 لسنه 1980 وتعديلاته . جاءت الدعوي التي حملت رقم 16276 لسنه 67 قضائيه ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري . ذكرت الدعوي أن هذا القرار جاء استكمالاً لعدد أعضاء مجلس الشوري الحالي ليصبح العدد النهائي بعد التعيين 270 عضواً ، وأن هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية يعد قراراً إدارياً باطلاً واجب إلغاؤه لأنه يؤدي الي بطلان تشكيل مجلس الشوري . وأضافت الدعوي أن المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 نصت علي " أن يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي الا يقل عن 132 عضواً وينخب ثلثي أعضاء المجلس بالإقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، ويعين رئيس الجمهوريه الثلث الباقي ، ويحدد القانون الدوائر الإنتخابية الخاصة بمجلس الشوري كما نصت المادة الأولي من القانون رقم 120 لسنه 1980 بشأن مجلس الشوري وتعديلاته علي أن يتألف مجلس الشوري من 270 عضواَ وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بطريق الإنتخاب المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي " . وأضحت الدعوي أنه بمطالعة التشكيل الحالي في مجلس الشوري نجد أن عدد العمال والفلاحين في الثلثين 180 عضواً هم 92 عضواً وعند استكمال رئيس الجمهورية لباقي أعضاء مجلس الشوري وتعينه لعدد 90 أخرين من الأعضاء لم يراعي أن تكون نسبه العمال والفلاحين في مجلس الشوري بمعدل النصف .