قام وفد من نقابة المحامين بالذهاب للإجتماع بالمستشار "حسام الغريانى", وذلك فى مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى, لعرض مطالب المحامين في الدستور الجديد، والتى يأتى على رأسها تعديل مادتين من المسودة الثانية للدستور، لكفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها . حيث ضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، وعلى رأسهم "محمد طوسون", الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، و"بهاء الدين عبد الرحمن"، الأمين العام المساعد للنقابة، و"فتحى تميم"، و"مجدى سخى"، و"يحيى التونى"، وكلاء مجلس النقابة، و"أيمن السلكاوى"، و"أبو بكر الضوة"، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، من بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة .
فيما قام وفد نقابة المحامين بطلب تعديل المادتين "32 و65" من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية, وأعدت النقابة نصين بديلين للنصين اللذين تعترض عليهما .
كما تقدمت النقابة بإقتراح لتعديل المادة "32"، ليؤكد على أن لا يجوز التحقيق مع أى مشتبه به مقبوض عليه فى أى مكان، إلا بحضور محاميه، والتأكيد على أن لا يجوز أن يُقدَّم أى شخص للمحاكم الجنائية، بغير محامٍ موكل أو منتدب .
وبعد التعديل المقترح على المادة 32، يكون نصها "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر، إلا بأمر مسبَّب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه فى أى مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما, ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب، وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطى ومدته وأسبابه وحالات إستحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض" .
كما إقترح الوفد على المستشار "الغريانى" التأكيد فى المادة 65، على ضمان إستقلال المحامى وحصانته أثناء أو بسبب عمله، مع مد نطاق الإستقلالية والحصانة على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل, "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون إستقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء" .