تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفد «المحامين» يطالب «الغرياني» بتعديل مادتين بالدستور لضمان حق الدفاع
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 11 - 2012

توجه، الاثنين، وفد من النقابة العامة للمحامين، إلى مقر الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بمجلس الشورى، للاجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لعرض مطالب المحامين في الدستور الجديد، والتي يأتي على رأسها تعديل مادتين من المسودة الثانية للدستور، لكفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.‫‫
وضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحي تميم، ومجدى سخي، ويحيى التوني، وكلاء مجلس النقابة، وأيمن السلكاوي، وأبو بكر الضوة، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، من بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.‫‫
وطالب وفد نقابة المحامين بتعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.‫‫وأعدت النقابة نصين بديلين للنصين اللذين تعترض عليهما.
وتقدمت النقابة باقتراح لتعديل المادة 32، ليؤكد على أن لا يجوز التحقيق مع أي مشتبه به مقبوض عليه في أي مكان، إلا بحضور محاميه، والتأكيد على أن لا يجوز أن يقدم أي شخص للمحاكم الجنائية، بغير محامٍ موكل أو منتدب.
وبعد التعديل المقترح على المادة 32، يكون نصها «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه في أي مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض».
واقترح الوفد على «الغرياني» التأكيد في المادة 65، على ضمان استقلال المحامي وحصانته أثناء أو بسبب عمله، مع مد نطاق الاستقلالية والحصانة على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.