محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص بتهمة فبركة فيديو توزيع أغذية بانتخابات النواب 2025 بمنشأة القناطر    الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة    وزارة البيئة وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والعمل المناخي    أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    نائب لبناني: "قيادة حزب الله إيرانية بالكامل".. وإيران تنفي التدخل    وفاة فلسطيني بسبب السيول في مخيم الشاطئ بغزة    الأهلي يصدم برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم    خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    تأجيل محاكمة سرقة أسورة فرعونية بالتحرير    الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    وزير الثقافة يهدي سلوى بكر درع الوزارة احتفاءً بفوزها بجائزة "البريكس الأدبية"    الأزهر يدعو طلابه للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير    وزير الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    وزير البترول: التعاون مع الشركاء ساهم في تجاوز مصر لتحديات تأمين إمدادات الطاقة    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    مدير «تعليم الجيزة» يفاجئ عددًا من المدارس ويشيد بمستوى الأداء    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفد «المحامين» يطالب «الغرياني» بتعديل مادتين بالدستور لضمان حق الدفاع
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 11 - 2012

توجه، الاثنين، وفد من النقابة العامة للمحامين، إلى مقر الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بمجلس الشورى، للاجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لعرض مطالب المحامين في الدستور الجديد، والتي يأتي على رأسها تعديل مادتين من المسودة الثانية للدستور، لكفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة مهنة المحاماة وتحصينها من التغول عليها.‫‫
وضم وفد نقابة المحامين عدداً من أعضاء هيئة المكتب، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحي تميم، ومجدى سخي، ويحيى التوني، وكلاء مجلس النقابة، وأيمن السلكاوي، وأبو بكر الضوة، عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، من بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة.‫‫
وطالب وفد نقابة المحامين بتعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.‫‫وأعدت النقابة نصين بديلين للنصين اللذين تعترض عليهما.
وتقدمت النقابة باقتراح لتعديل المادة 32، ليؤكد على أن لا يجوز التحقيق مع أي مشتبه به مقبوض عليه في أي مكان، إلا بحضور محاميه، والتأكيد على أن لا يجوز أن يقدم أي شخص للمحاكم الجنائية، بغير محامٍ موكل أو منتدب.
وبعد التعديل المقترح على المادة 32، يكون نصها «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه في أي مكان إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض».
واقترح الوفد على «الغرياني» التأكيد في المادة 65، على ضمان استقلال المحامي وحصانته أثناء أو بسبب عمله، مع مد نطاق الاستقلالية والحصانة على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، ليصبح نص المادة بعد التعديل «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.