يتقدم وفد من مجلس نقابة المحامين، ببعض التعديلات على المادتين 32، و65 من مسودة الدستور، لتدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن مجلس النقابة سيقوم بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات المقبلة وحال تعذر أو امتناع القائمين على الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات فإننا يجب أن نعرض الأمر فورًا على الجمعية العمومية. وأوضحت النقابة، في بيان أن التعديل الأول يتعلق بالمادة 32، لتكون فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولا يجري التحقيق معه "في أي مكان" إلا بحضور محاميه. وأضافت "أن لكل من يتم تقييد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتمًا "ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب" وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض. وأشارت إلى أن التعديل الثاني متعلق بالمادة 65 ليكون حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، بمحامٍ يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله. فيما تسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام. وأكد المجلس أنه قد تمت إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية. وأضاف البيان أن قضية الدستور وجمعيته التأسيسية جاءت لتكون محلاً للاختلاف في الرأي بين أبناء المحاماة فمنهم من يري الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومعبرة عن الأمة وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، وآخر يرى أن الجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الاستحواذ الحزبي.