رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على المخابز فى فبراير بمناسبة شهر رمضان    اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم بكفر الشيخ الجمعة 6 فبراير 2026    الكرملين: نأمل في خفض التصعيد بعد المحادثات الإيرانية الأمريكية    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة يتعرضن لخطر الختان عالميا ومطالب بإنهاء الظاهرة    سقوط عصابة الروحانيات فى أسوان.. نصبوا على المواطنين بالدجل والشعوذة    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى تنتهي من وضع ملامح مشروع الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2012

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذى
يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة.
وأشار النائب يحيى عقيل عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.
وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى فذلك يتطلب موافقة ثلثى مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى.
وأشار طوسون رئيس اللجنة إلى أن من أهم ملامح باب الحريات فى الدستور المقترح إضافة ثمانى مواد وتشمل : إتاحة حق الإضراب وإتاحة حق التظاهر السلمى ووضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم والزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه وإضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع وعدم جواز المنع من السفر إلا فى حالة الضرورة ووفقا للقانون، وإجراء ضبط لغوى لمواد فى دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات ، وتناول ذلك المواد الاتية.
وتنص المادة 40 بدستور 1971 ، علي أن المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتنص المادة بالدستور المقترح : الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين والمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمادة 41 بدستور 71 تنص على : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
ونص المادة بالدستور المقترح : الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى.
والمادة 42 بدستور 71 تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
ونص المادة بالدستور المقترح : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه ، ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
المادة 43 بدستور 71 تنص على أن لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر ، بينما نص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر، ووفقا للقانون.
والمادة 44 بدستور 71 تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون ، وتنص المادة بالدستور المقترح : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
والمادة 45 بدستور 71 تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
ونص المادة بالدستور المقترح : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
وتنص المادة 53 بدستور 1971 : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ، ونص المادة بالدستور المقترح : ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام
أو العدالة ، وتسليم اللاجئين السياسين محظور .
وتنص المادة 54 بدستور 1971 :للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ، بينما نص المادة بالدستور المقترح :
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب ، وتكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك .
ونص المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى ، بينما نص المادة بالدستور المقترح :للمواطنين حق تكوين الجمعيات ، ويحظر إنشاء جمعيات يكن نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ونص المادة 56 بدستور 1971 يتضمن :إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكلفه القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها ، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .
بينما نص المادة بالدستور المقترح : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية مع مراعاة مبدأ وحدة التنظيم النقابى ، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ، والحق فى الاضراب عن العمل مكفول بما لا يمس بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لايخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين على أن يمارس طبقا للقانون.
ونص المادة 57 بدستور 1971 : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .. بينما نص المادة بالدستور المقترح : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتلتزم الدولة بتعويض عادل عن هذه الجرائم .
اقرأ ايضا :
اللجنة التشريعية تناقش اقتراحات بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.