البنتاجون: سنعترض جميع سفن "أسطول الظل" الناقل للنفط الفنزويلي في البحر الكاريبي    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد كما اعدته اللجنة التشريعية بالشورى
نشر في المسائية يوم 10 - 06 - 2012

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 115 مادة في خمسة أبواب تؤكد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النائب يحيى عقيل عضو اللجنة قوله خلال اجتماعها اليوم إن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.
وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى ينص المشروع على ضرورة موافقة ثلثي مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أن من أهم ملامح باب الحريات فى الدستور المقترح إضافة ثمانى مواد تشمل: إتاحة حقي الإضراب والتظاهر السلمى ووضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم والزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناءعلى حكم جنائى ثبت خطؤه وإضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع وعدم جواز المنع من السفر إلا فى حالة الضرورة ووفقا للقانون.
وأوضح طوسون أنه سيتم الاستعانة بعدد من مواد دستور 1971 بعد ضبطها لغويا وإضافة وحذف بعض العبارات، وتناول ذلك المواد الاتية:
وتنص المادة 40 بدستور 1971 علي أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتنص المادة البديلة بالدستور المقترح: الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمادة 41 بدستور 71 تنص على: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
ونص المادة بالدستور المقترح: الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمعن ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى.
والمادة 42 بدستور 71 تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أومعنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
ونص المادة بالدستور المقترح: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أومعنويا, كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه, ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
والمادة 43 بدستور 71 تنص على أن لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
بينما نص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر، ووفقا للقانون.
والمادة 44 بدستور 71 تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
وتنص المادة بالدستور المقترح: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
والمادة 45 بدستور 71 تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون, وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
ونص المادة بالدستور المقترح : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
نص المادة (46) بدستور 1971 : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية, ونص المادة بالدستور المقترح: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية, وحق غير المسلمين من اتباع الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
نص المادة (47) بدستور 1971: حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون, والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
ونص المادة بالدستور المقترح حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
نص المادة (48) بدستور 1971: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو قفلها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
ونص المادة بالدستور المقترح: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو تذيعه أو إنذارها أو قفلها أو إلغاؤها أومصادرتها لا يجوز بالطريق الإداري، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن تفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وتخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية وذلك كله وفقا للقانون.
وتنص المادة 53 بدستور 1971: تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
ونص المادة بالدستور المقترح : ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
وتنص المادة 54 بدستور 1971: للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطارسابق, ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب، وتكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك.
ونص المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكن نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
وتنص المادة 58 بدستور 1971: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى على النحو الذى ينظمه القانون.
نص المادة 59 بدستور 1971: حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
نص المادة 60 بدستور 1971: الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
ونص المادة بالدستور المقترح: الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
نص المادة 61 بدستور 1971: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
ونص المادة بالدستور المقترح: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
نص المادة 62 بدستور 1971: للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء وفق الأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: للمواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفق الأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى, وينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
نص المادة 63 بدستور 1971: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
بينما نص المادة بالدستور المقترح: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.