أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، أن شروط التقدم لحجز وحدات "الإسكان الاجتماعى" التى تم فتح باب الحجز لها اليوم الأحد، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولايزيد على 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير. ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على 40 ألف جنيه سنويا عقب التعديلات الأخيرة التى أقرتها حكومة محلب للقانون . وأضاف حسن، أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان عن السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه على ان تكون (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات اخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة (سواء محل أو ورشة أو غير ذلك). ويقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى. وأعلن رئيس الجهاز التنفيذى، أن الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، هى: أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الإجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك. ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات- عدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. ويجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.