موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    حزب الله: استهدفنا ثكنة ليمان شمالي مستوطنة نهاريا بسرب من المسيرات الانقضاضية    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود حامد يكتب: الحصار البحري الأمريكي على إيران.. انفجارٌ مُقبل أم هدوء فى الطريق؟ّ    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التحرش: التعرض للغير بالإشارة أو القول أو بوسائل الاتصال الحديثة عقوبته السجن من 3 إلى 5 سنوات
نشر في صدى البلد يوم 26 - 03 - 2014

* وزير العدل يحيل مشروع قانون جديد لمواجهة التحرش الى قسم التشريع
* الحبس من 3 الى 5 سنوات للمتحرش فى الجامعات.. و7سنوات للتحرش الجماعى
* المستشار السرجانى: تكرار عقوبة التحرش يعرض مرتكبها للحبس من 3 إلى 15عامًا
قرّر المستشار نير عثمان، وزير العدل، إحالة مشروع قانون تقدّم به المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى وحقوق الإنسان، تضمن تعديل لقانون العقوبات، يوصى بتعريف مُحدّد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيدًا لمُراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره فى مدة لا تتجاوز شهرًا على الأكثر.
وأوضح المستشار السرجانى فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التعديل يضع تعريفًا مُحددًا للتحرّش وأنه لأول مرة فى هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المُتحرش لمدة تماثل العقوبة المُشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة.
وقال المستشار أحمد السرجانى، إنه تم استنتاج مواد المشروع من ورشة العمل التى تم عقدها فى العين السخنة والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونيون.
وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرّر من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرّش هو "كل من يتعرّض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو المُلاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
وأضاف أنه ينص على "أن يُعاقب المُتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".
وأكد ، أن التعديل شدّد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
ولفت الى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعيًا على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر"، وأيضًا استحدث مُعاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحًا أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.