وزير العدل احال المستشار نير عثمان وزير العدل مشروع قانون جديدا لمواجهة التحرش الجنسي إلي قسم التشريع بالوزارة لمراجعته وارساله إلي مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهرا.. وصرح المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان بأن المشروع يضع تعريفا محددا للتحرش ولأول مرة فرض الرقابة الشرطية علي المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها.. وقال: يتضمن المشروع استبدال المادة 306 فقرة »أ« مكرر من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو »كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صور أخري بإتيان افعال تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية«.. أضاف ان المشروع يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويشدد العقوبة في حال وقوع التحرش علي انثي من صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل وغيره، لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وإذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلي 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.. واستحدث مشروع القانون عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعيا علي الأنثي، كما استحدث معاقبة التحرش بانثي بطريق الاكراه والتهديد بسلاح أو اداة لتكون نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.