مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    بحضور نجيب ساويرس، أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل افتتاح أحد المشروعات المصرية    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل قانون العقوبات بعد حادث التحرش بجامعة القاهرة

في رد فعل سريع لحادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة قامت وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات لزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم .
ويقدم وزير العدل المستشار نير عثمان مشروع القانون لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمناقشته تمهيدا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور.
وصرح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجانب ل"بوابة أخبار اليوم" أن التعديل جاء استجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة قُدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بمدينة العين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وأوضح أن التعديل يضع تعريفاً محدداً للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائداً للجريمة .
وقال إن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية" .
ويعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين .
وقال مساعد وزير العدل إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا .
وأشار المستشار السرجاني أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا بأحد الليمانات لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة" .
في رد فعل سريع لحادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة قامت وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات لزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم .
ويقدم وزير العدل المستشار نير عثمان مشروع القانون لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمناقشته تمهيدا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور.
وصرح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجانب ل"بوابة أخبار اليوم" أن التعديل جاء استجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة قُدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بمدينة العين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وأوضح أن التعديل يضع تعريفاً محدداً للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائداً للجريمة .
وقال إن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية" .
ويعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين .
وقال مساعد وزير العدل إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا .
وأشار المستشار السرجاني أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا بأحد الليمانات لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.