قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بمجلس أمناء التحالف الوطني    انخفاض أسعار الأضاحي في مصر قبيل عيد الأضحى 2024    محافظة الجيزة تحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بكافة المدن والقرى    تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    تجربة مبادرة "صحة المرأة" ضمن جلسات مؤتمر "صحة أفريقيا".. ماذا حققت؟    توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة ونقابة الصحفيين لرفع الوعي بالقضايا البيئية    هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء اجتماع حكومة الحرب الذي كان مقررا اليوم    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    بحماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون مهاجمة المسجد الأقصى    إسبانيا تنضم لجنوب إفريقيا في دعوها بالعدل الدولية ضد إسرائيل    بالفيديو.. ناقد رياضي يكشف عن تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ملاكي بقنا    «تعليم المنوفية»: لا وجود لأي شكاوي من امتحانات الثانوية الفنية    انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار.. مصرع مواطن بسوهاج    قافلة طبية مجانية بمركز طامية بالفيوم.. لمدة يومين    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    رفضت العودة له.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6-6-2024 في محافظة قنا    تعليق مثير من شوبير عن محمد أبو تريكة وشيكابالا.. ماذا قال؟    عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين    ليلة بكت فيها سميحة أيوب.. الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي (بالصور)    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 يونيو 2024    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    الصحة العالمية تعلن أول وفاة مرتبطة بسلالة إنفلونزا الطيور (إتش5 إن2) بالمكسيك    الثانوية العامة 2024| خبير تربوي يقدم روشتة محاذير للطلاب    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بشبرا بنها الحر    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسل حالة إنكار.. تعرف على تفاصيله كاملة    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    اليونيسف: 9 من بين كل 10 أطفال بغزة يفتقرون للغذاء اللازم للنمو السليم    بدء التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى العاشرة فى هولندا    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    محمد عبدالجليل يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو    531 ألف جنيه، إجمالي إيرادات فيلم تاني تاني    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)    لماذا اخفى الله قبور الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد؟ أمين الفتوى يجيب    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    الأزهر للفتوى: الاجتهاد في السعي على طلب الرزق في الحر الشديد له ثواب عظيم    رئيس جامعة سوهاج يتسلم جائزة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي    بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    إبراهيم عيسى: تكرار الأخطاء جريمة بحق التاريخ.. لم نتعلم من الأحداث    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2024-2025 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية (التوقعات)    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها عند الذبح    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل قانون العقوبات بعد حادث التحرش بجامعة القاهرة

في رد فعل سريع لحادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة قامت وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات لزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم .
ويقدم وزير العدل المستشار نير عثمان مشروع القانون لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمناقشته تمهيدا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور.
وصرح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجانب ل"بوابة أخبار اليوم" أن التعديل جاء استجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة قُدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بمدينة العين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وأوضح أن التعديل يضع تعريفاً محدداً للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائداً للجريمة .
وقال إن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية" .
ويعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين .
وقال مساعد وزير العدل إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا .
وأشار المستشار السرجاني أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا بأحد الليمانات لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة" .
في رد فعل سريع لحادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة قامت وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات لزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم .
ويقدم وزير العدل المستشار نير عثمان مشروع القانون لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمناقشته تمهيدا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور.
وصرح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار أحمد السرجانب ل"بوابة أخبار اليوم" أن التعديل جاء استجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة قُدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بمدينة العين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وأوضح أن التعديل يضع تعريفاً محدداً للتحرش، ومن يتعرضون له، ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائداً للجريمة .
وقال إن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية" .
ويعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين .
وقال مساعد وزير العدل إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
واستحدث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا .
وأشار المستشار السرجاني أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا بأحد الليمانات لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.