أعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن نصوص مواد قانون التظاهر الجديد والتي شمل أنه وفقاً للأحكام العامة تنص على حق المواطنين في تنظيم المظاهرات السلمية وفقاً لأحكام القانون. ويحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحتها ويحظر تسيير الموكب أو التظاهرة منها أو إليها، ويحظر على المشاركين في التظاهرات أوالاجتماعات حمل أي أسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات. ويجب على من يريد تنظيم التظاهره أو المسيرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان التظاهره ويتم الإخطار قبل التظاهره ب 3 أيام على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التالية: "مكان التظاهره وخط سيرها ومكان بدء التظاهره وموضوعها والشعارات التي سيترفع فيها وكذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للتظاهرة". وسيتم تشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير لتأمين المظاهرات والمواكب المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن منع التظاهرة في حالة حصول جهات الأمن عن معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً لمنع التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ طالب التظاهر بذلك قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة. وأوضح أنه في حالة خروج أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن السلمية يكون لقوات الأمن الحق في التعامل معها.