انطلاق الملتقى العلمي الثاني ب"تجارة جامعة أسيوط"    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    مدبولي يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية زاوية صقر بالبحيرة    وزير التموين: توفر جميع السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين    غدًا ..انطلاق فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي» برعاية رئيس الوزراء    اقتصادي: التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط    مصر تحصد الجائزة الأولى من البنك الدولي عن سياسات المنافسة لعام 2025    وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيرى خارجية إيطاليا وإسبانيا    وكالة تسنيم تؤكد اغتيال 3 علماء نوويين بهجمات إسرائيلية    استئناف نشاط منظومات الدفاع الجوي الإيراني في بعض المدن    ليكيب عن كأس العالم للأندية: مونديال كل النجوم    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية.. قناة مجانية    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    السيطرة على حريق داخل ملعب ببولاق الدكرور    خبراء: مصر آمنة وبعيدة عن الأعاصير.. وما يحدث بمدن السواحل الشمالية مجرد منخفضات جوية    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    القبض على شخص أطلق النيران على زوجته بسبب رفضها العودة إليه بالمنيا    ب3 ملايين جنيه.. فيلم ريستارت يحتل المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    تأجيل محاكمة مدربة الأسود بقضية "ذراع عامل سيرك طنطا" إلى 21 يونيو    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    مدبولي: لو معملناش حاجة في الزيارة غير خدمة بنتنا دي كفاية    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    إزالة 654 حالة تعد بالموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة ببنى سويف    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم | 6 فوائد صحية مدهشة للتبرع    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    "مدبولي" يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة حيثيات حكم تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
نشر في صدى البلد يوم 06 - 02 - 2024

ننشر حيثيات حكم محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق ، وحضور أحمد يحيى ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد سيد في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر ، ضد الفنانة نسرين يوسف طافش.
حيث حكمت المحكمة :
أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ 4 آلاف جنيه في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف .
المحكمة أسباب حكمها قائلة إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار و ان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاريخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 اكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وألزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظرالمعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
بجلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا ، واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها" أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بيد
شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
أن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة
طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب البراءة قررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة.
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المعارضة قد استوفت كافة الاوضاع المقررة قانوناً من حكم قابل لذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
وعن موضوع الإدعاء بالتزوير، وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ."
كما نصت المادة 56 منه على أنه " إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائة أو برفضه حكم بغرامه لاتقل عن الف جنية ولا تجاوز أربعة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاة .
وقضى كذلك أن " مدعى التزوير يتحمل وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة عبء اثبات هذا التزوير ."
وقضى كذلك أن " المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعية .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى .
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة ، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشرأسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقاً للأسس الفنية السليمة ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها ، وترتيباً على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".
أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص .
وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملنت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر ".
ومن ثم فأن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق
وكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال
بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.
ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك باية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك
حيث أن المفترض قانوناً كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية .
وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرون كأداة وفاء، واستغلال عدم اشترط البعض التوقيع امامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.
فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليه ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالاوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وتحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم وهدياً بما تقدم وتأصيلاً لما سلف سرده من نصوص و مبادئ قانونية وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولاسيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائماً على غير أساس وعلى غير
سند من القانون والواقع ومستوجباً القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.