أبو عيطة يسابق الزمن لإقرار مشروع القانون رغم اعتراضات العمال. منظمة العمل الدولية الحرية النقابية صارت من الحريات الاساسية للانسان القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال كانت تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل علم "صدي البلد" أن وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ارسل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والمذكرة الايضاحية للمشروع للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما علي مجلس الوزراء وإقرار المشروع. وكان "صدي البلد" قد انفرد بنشر مشروع القانون ، وينفرد اليوم بنشر المذكرة الايضاحية للمشروع وتنص علي الآتي:- صدقت جمهورية مصر العربية على العديد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، كانت اولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية للتفاوض الاختيارى من اجل ابرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك فى 7/5/1954 . كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم فى 6/11/1957 . وفى مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية ، صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية ، وكذا الاتفاقية العربية رقم(11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية ،وكذا الاتفاقية العربية رقم (1) بشأن مستويات العمل. وباستقراء مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الاساسية للانسان وتمارس على المستوى الفردى ،بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن- توافرت فيه الشروط القانونية – الحق فى تكوين نقابة والانضمام او الامتناع عن الانضمام لها او الانسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردى الانتقال بالحرية النقابية من نطاقها الفردى الى نطاق جماعى بتكوين منظمات نقابية ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الافراد المكونين لها على النحو الاتى حق العمال فى تكوين منظماتهم بكل حرية : - حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال ايضا وفصلت مضمونه فى المادتين (2) و (3) والتى تقر على التوالى . أ ) للعمال واصحاب الاعمال بدون اى تمييز الحق فى تكوين المنظمات التى يختارونها او الانضمام اليها بدون حاجة الى إذن مسبق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات (مادة 3). ب) لمنظمات العمال وأصحاب الاعمال الحق فى إعداد لوائح النظام الاساسى والقواعد الادارية لها وانتخاب ممثليها فى حرية تامة،وتنظيم ادارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها . ج ) تمتنع السلطات العامة عن اى تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعة (مادة 3). حق العمال فى اختيار النقابات التى ينضمون اليها: - وحق العمال فى اختيار النقابات التى يختارونها بمحض اختيارهم اى أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على انشطة او مهن محددة، كما لا يجوز ايضا تحديد حق العاملين فى مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة. - أو الصناعة او على مستوى المهن او الصناعات المتماثلة او الاتحاد العام الواحد ، حيث أنه من المتفق عليه وفقا لمستويات العمل الدولية ان الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون والا كان التشريع مخالفا لمعايير العمل الدولية ، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك امرا مشروعا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية ، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال فى تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في اقامة اكثر من نقابة فى اية منشأة او مهنة او فرع نشاط ، وحقهم فى اقامة الاتحادات العامة بكل حرية. ولا يختلف مضمون العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الاعلان الصادر فى 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة ، حيث يؤكد مضمون الإعلان ايضا على : حق كل شخص فى تكوين النقابات . حق النقابات فى تكوين اتحادات قومية. حق النقابات فى ممارسة نشاطها بحرية. حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا للقانون . وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه المواثيق الدولية إلا ان القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم تشكيل النقابات العمالية بها العديد من المواد القانونية تعطى الدولة حق التدخل فى تكوين النقابات وتنظيم اعمالها ،والرقابة المالية على اعمالها ، وفى تنظيم لوائحها الاساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية فى المحافل الدولية. - وبصدور الاعلان العالمى لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية فى الدورة 86 لمؤتمرها العام فى سنة 1998 – ومن المعروف ان هذا الاعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة فى عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التى تراعى تشريعاتها احترام هذه المعايير فى احداث إغراق اجتماعى كالإغراق السلعى ، حيث ان احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على انتاج السلع والخدمات – و تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولى عام 1998 فى دورته السادسة والثمانين من استصدار الاعلان العالمى لحق العمل والذى يلزم الدول الاعضاء فى منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه ، بضرورة احترام ما ورد فى هذا الاعلان من مبادئ .ويجئ اولى هذة المبادئ حول اهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الاضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعى اسلوبا لتحقيق السلام الاجتماعى وتحسين شروط وظروف العمل وابرام اتفاقيات العمل الجماعية . - وجدير بالذكر ان الضمانات الاساسية لنجاح الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب الاعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقا لمعايير العمل الدولية السابق الاشارة اليها والفقة القانونى يتطلب : أ- ان يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها. ب- ان يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل . ت- ان يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير . - ونظرا لان القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال كانت تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الاساسية والرقابة المالية على اموالها مما جعل هذه المنظمات احدى اجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية ، ولا تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير .وقد شهد المجتمع المصرى خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية قد صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة، وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر، ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني - ومنها المنظمات النقابية العمالية- دون قيود السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه، كما استتبع ذلك تشكيل نقابات واتحادات مستقلة للعمال. - لذا كان من الضروري إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية يؤكد على حق العمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976. - والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى من مواد الإصدار على إلغاء قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته، وأن يحل محله قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم . - كما نص في مادته الثانية بعدم إخلال هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والحريات النقابية والتي صادقت عليها ج.م.ع. - وأكدت المادة الثالثة باستبدال عبارة المنظمة النقابية المعنية بالعبارات التي كانت واردة في القانون 35 لسنة 1976 مثل اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال أينما وردت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.. ويعني ذلك أيضًا عدم الإخلال بما أبرمته المنظمات النقابية تحت المسميات الواردة في القانون السابق من عقود واتفاقيات جماعية وأي معاملات مصرفية وأي من التصرفات القانونية قد تم إبرامها تحت المسميات السابقة. - وألزمت المادة الرابعة المنظمات النقابية العمالية الحالية توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبرت غير قائمة، وأن يتم التصرف في أموالها وفقًا لما ورد في لوائح تشكيلها، وفي حالة حلها تؤول إلى صندوق إعانات طوارئ العمال والمنشأة بموجب القانون 156 لسنة 2002. - كما الزم المشروع وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية والنماذج الاسترشادية اللازمة والمطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. - وجعل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأحكام هذا القانون من دعاوى وطعون من اختصاص مجلس الدولة. وأكدت المادة السابعة من مواد الإصدار على تمتع أعضاء المنظمات النقابية العمالية بكافة الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشائها بمعرفة النقابات تحت أي مسمى دون انتقاص ، وذلك في حالة رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلى منظمات أخرى. - وقد تضمن الفصل الأول من الباب الأول التعاريف حيث عرف العامل وصاحب العمل والعمال الحرفيون والمستقلون والمنشآت والنقابة العمالية. - كما عرف الاتحادات النقابية بأنه كل اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينهما وفقًا لإرادتها سواء كان على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو القومي وهذا التعريف يتسع ليشمل ما كان يسمى في القانون السابق النقابات الفرعية بالمحافظات أو النقابات العامة أو الاتحادات القومية. - وفي الفصل الثاني تضمنت الأحكام العامة محددا في المادة الثانية شمول أحكامه لكل من هو خاضع لعلاقة عمل وكذلك العاملين المشتغلين من حقهم تكوين منظمات نقابية عدا العسكريين بالقوات المسلحة. - وأكدت المادة الرابعة من الأحكام العامة على المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية وهو حق العمال دون تميز في تكوين منظماتهم والانضمام إليها والانسحاب منها وفقًا للوائح الداخلية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز إكراه عامل على الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون إرادته، وعدم جواز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في نفس الوقت بداخل المنشأة أو الجهة الواحدة. - وحظرت المادة الخامسة من الأحكام العامة إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي ويحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. - كما لا يجوز حل المنظمات النقابية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية، كما لا يجوز للسلطات الحكومية حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. - كما حظرت المادة السادسة من الأحكام العامة على المنظمات النقابية العمالية أن تتضمن نظمها الأساسية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تتضمن تمييزًا بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو تتضمن انتقاصًا من حقوقه الإنسانية أو حقوق العمال أو الحريات الأساسية للعمل أو لأي سبب آخر، وذلك التزامًا بمعايير العمل الدولية. - كما تضمن المادة السابعة ضوابط تشكيل الاتحادات النوعية والجغرافية أو القومية بما يضمن توحيد صفوفها وجهودها بمختلف الأشكال المتاحة. - وتضمنت المادة الثامنة والتاسعة من الباب الثاني على اكتساب المنظمة النقابية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار أو الإيداع لدى الجهة الإدارية والأوراق والمستندات المطلوبة سواء في تشكيل نقابة عمالية أو اتحادات نوعية أو جغرافية أو اتحادات على المستوى القومي وحظرت على المنظمات النقابية العمالية الانضمام إلى اتحادين على المستوى القومي، والزمت الجهة الإدارية بالنشر عن اسم المنظمة وممثلها القانوني ومقرها على نفقتها بالوقائع المصرية. - كما تضمن الفصل الثاني من الباب الثاني النظام الأساسي للمنظمة النقابية والبيانات الجوهرية الذي يجب أن يتضمنه وأن يحدد النظام الأساسي قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعياتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أفراد وألا تزيد مدة الدورة النقابية عن أربع سنوات ميلادية وإذا كان القانون قد تضمن في الأحكام العامة شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وليس ذلك تدخلاً في مبدأ أساسي وهو حق من حقوق المنظمات النقابية العمالية وفقًا لمعايير العمل الدولية، ولكن رؤى النص عليه خاصة وأن هناك نقابات عديدة تم تشكيلها في ظل مبدأ الحريات النقابية وهي نقابات وليدة تمارس العمل النقابي لأول مرة فكان من الضروري أن يشمل القانون هذه الشروط دون الافتئات على مبدأ الحرية النقابية. - ونظم الفصل الثالث من الباب الثاني الموارد والرقابة المالية على المنظمات النقابية حيث أعطى للمنظمات النقابية الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة له أو إضراب أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية . - وتدعيما للمناخ الديمقراطي داخل المنظمات النقابية تضمن أن تكون هناك لجنة منتخبة من قبل الجمعية العمومية من ثلاث أعضاء للرقابة المالية ، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالاً في غير الأغراض المخصصة لها واكتشاف مخالفات مالية. - ويبين الباب الثالث حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها وكذلك كيفية تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وكافة لجان الحوار الاجتماعي، أو أي قوانين أخرى وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق، وعند الاختلاف تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية. - كما تضمن الباب الثالث في المادة 23 قواعد التفرغ النقابي وكانت في القانون السابق تتم على نفقة المنشآت؛ بحسبان أن النشاط الاقتصادي كان يغلب عليه الملكية العامة لوسائل الإنتاج، الأمر الذي يتطلب رؤى جديدة حيث يستحق العضو المتفرغ خلال تفرغه أجره وجميع المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وذلك بالتفاوض الاختياري بين المنظمة النقابية والمنشأة، وفي جميع الأحوال تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.. أما الدورات التدريبية والثقافية يجب أن تكون على نفقة المنشأة. - كما نصت المادة 24 على أوجه النشاط النقابي الذي تمارسه المنظمة النقابية العمالية وأوجبت على صاحب العمل أو من يمثله الامتناع عن أي إجراء من شأنه إعاقة أو الحد من ممارسة الأعضاء النقابيين لنشاطهم النقابي. - وحظرت المادة 26، 27 على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، أو أي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي. - ونظمت المادة 28 قواعد تأديب العمال المنتخبين، وحظرت المادة 29 وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ممثلي العمال بالمنشآت التي ليس بها منظمة نقابية احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز توقيع أي جزاء عليهم بسبب نشاطهم النقابي أو ندبهم للعمل بغير موافقتهم الكتابية على ذلك، كما تسري تلك الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشح للمنظمة النقابية ولمدة ستة أشهر للأعضاء المنتخبين المنتهية ولايتهم بمجلس إدارة المنظمة النقابية. - كما تضمن الباب الرابع الاعفاءات والمزايا بأعضاء المنظمات من الرسوم والمصروفات القضائية في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون والضريبة العقارية والضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم لما تستورده من أدوات وآلات وأجهزة ومهمات ومعدات وسيارات على النحو المبين في المادة 23. - وتضمن الباب الخامس العقوبات حيث ورد في صدر الباب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35، 36 كما تضمنت المادة 37 على أيلولة المبالغ الحكومية بها إلى الجهة الإدارية المختصة بين أن يتم توزيعها بواقع 75% إلى المنظمة النقابية المعنية خلال ستين يومًا من تحصيل الجهة الإدارية ، والباقي 25% إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لصندوق الغرامات . وزير القوى لعاملة الهجرة كمال أبو عيطة