أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية بداية هذا الأسبوع انه لا نية لتأجيل إنتخابات النقابات العمالية وقال :”لدي قناعة بضرورة تأصيل مبدأ استقلالية التنظيم النقابي واستكمال منظومة الحريات النقابية وهناك خيارات لاجراء الانتخابات النقابية العمالية اما باقرار مشروع قانون الحريات النقابية او ادخال تعديلات علي مشروع قانون النقابات العمالية الحالي وان الاتفاقيات الدولية لم تلزم اي دولة بالتعددية وانما بالحرية في تشكيل النقابات, بحيث يكون للعمال الحرية في اختيار ممثليهم وقال :ندرس التشاور مع عدد من الخبراء القانونيين للتوصل الي الصيغة المناسبة لاجراء الانتخابات التي تأجلت كثيرا . ومعروف ان الانتخابات العمالية قد تم تأجيلها مرتين ، المرة الاولي كانت بقرار من رئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور لمدة عام ، والتي كان من المقرر انعقادها في شهر مايو 2011 ، وذلك بحجة تزامن انعقادها مع موعد انتخابات الرئاسة.. أما التأجيل للمرة الثانية فكان من قبل وزير القوي العاملة الاسبق الدكتور أحمد حسن البرعي والذي صدر به مرسوم من المجلس العسكري بمد الدورة النقابية 2006- 2011 الي ستة أشهر أخري وذلك بإجرائها في شهر نوفمبر 2011 الماضي. المراقبون يرون أن الخيار الأقرب لدي الوزير هو إجراء الانتخابات – التي يشارك فيها ما يقرب من 4 ملايين عامل – بعد إجراء تعديلات علي القانون 35 والخاص بالنقابات العمالية وهو القانون الذي كان ولايزال مصدر انتقادات لدي جهات محلية ودولية.. ويري د.أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان اتحاد العمال و نقاباته العمالية التابعة له لا يمانعون اجراء الانتخابات العمالية في دورتها النقابية 2012- 2016 في الموعد المقرر له نوفمبر القادم وذلك بناء علي ما صرح به وزير القوي العاملة خالد الأزهري بأن يتم انعقادها بعد اجراء تعديلات علي قانون النقابات الحالي و تلافي سلبياته لحين اقرار قانون الحريات النقابية و الذي حل محل مجلس الشعب دون خروجه للنور، وأعلن ترحيبه بما أعلنه وزير القوي العاملة بالتشاور بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابات المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بإجراء الانتخابات العمالية.. فما هي التفاصيل؟ إهدار خالد علي المحامي العمالي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية يري أنه في المادة 56 من الدستور أكدت حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات ،لكن جاء القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته ليهدر مبادئ الحرية النقابية ، ويجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين اكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا” للحركة النقابية كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية , وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الإدارية الحق في التدخل في الشئون الإدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض علي تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس ادارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها , كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، لصالح الاتحاد العام لنقابات العمال ، فازداد التكوين الهرمي للنقابات المركزية ، واشترطت التعديلات مرور عام علي عضوية المرشح للنقابة كشرط أساسي لترشيحه ، كما أجازت التعديلات الترشيح لمن بلغ السن القانونية وأحيل الي المعاش , وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة. تناقض عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية يري ان مصر من أوائل الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي العمالية ، أما منظمة العمل الدولية فقد أكدت حق العمال في الانتماء الي الجمعيات والنقابات، وأنه لا يجوز اخضاع حق تكوين النقابات والانضمام اليها لأي قيود، وأوصت الاتفاقات الدولية الدول الموقعة عليها بعدم التدخل ، في شئون النقابات ، وجعلت مسألة تكوين الاتحادات والانضمام إليها ، وتنظيمها شأناً داخلياً” لمنظمات العمال وأعضائها ، كما أكدت المواثيق والصكوك الدولية تلك الحقوق ،وهي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، واتفاقية الحرية النقابية والتنظيم النقابي.. وأضاف “شكر”أنه ومنذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لم تتوقف الحركة النقابية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع وقد قامت الدولة باحداث تعديلين علي هذا القانون هما 1 لسنة 1981 والتعديل 12 لسنة 1995 وفي كل تعديل كانت تهدر الدولة استقلالية التنظيم النقابي ، وتشل حركة اللجان النقابية ،وتنقل كل صلاحيتها الي الاتحاد العام والنقابات العامة . تعارض وأكد عبدالغفار شكر ان هناك نصوصا في قانون النقابات العمالية تتعارض مع المعايير الدولية حيث تخضع النقابات العمالية في مصر لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، والقانون رقم 12 لسنة 1995 ، وهناك العديد من الأحكام التي تتضمنها هذه القوانين الثلاثة تتعارض مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة ، وقد رفضها عمال مصر بمجرد صدورها ويناضلون من أجل الغائها واستبدالها بنصوص وأحكام تتمشي مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة ونشير في هذا الصدد إلي الأحكام الآتية بصفة خاصة: غياب حق المنظمات النقابية في الانضمام طواعية لمنظمات أخري في إطار اتحادات واتحادات عامة ، وإجبارها علي الارتباط معا في إطار النقابات العامة والاتحاد العام لعمال دون بدائل أخري ( مادة 7 ) وكذلك حرية تأسيس المنظمات النقابية، وصدور اللائحة النموذجية للمنظمات النقابية بقرار من الوزير المختص ( مادة 61) ،وكذلك اللائحة المالية ( مادة 62) ، والنظام الأساسي بقرار من رئيس الجمهورية ( مادة 17) وتدخل الجهة الادارية في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية ( الباب التاسع) الخاص بالرقابة علي المنظمات النقابية مثل: إيداع أوراق الانتخاب لدي الجهة الادارية ،وحق الجهة الادارية في الاعتراض علي إجراءات تكوين المنظمة، وحق الجهة الادارية في الرقابة المالية علي المنظمات النقابية ،وحق الجهة الادارية في تحديد شروط إمساك الدفاتر المحاسبية ،وحق الجهة الادارية في الحصول علي نسخ من الحساب الختامي والميزانية، وحق الجهة الادارية في متابعة تنفيذ إزالة المخالفات التي يحددها الجهاز المركزي للمحاسبات،وحق الوزير المختص في المطالبة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية، وحل مجالس الادارة من خلال تهم مطاطة تسمح بذلك إذا نظموا إضرابا أو التحريض علي قلب نظام الحكم ، أو كراهية أو الازدراء به ، ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا ، أو التحريض أو التحبيذ أو التشجيع علي ذلك ،ومعاقبة كل شخص يشارك في جمعية أو منشأة أو جماعة أو رابطة يطلق عليها اسم المنظمة النقابية بدون وجه حق، ومنح العاملين بالجهة الادارية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمنظمات النقابية،والغاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية في المنشأة واعتبار النقابة العامة أصل التنظيم النقابي،واستثناء أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة لدورتين من الترشيح للجان النقابية،وزيادة مدة الدورة النقابية إلي خمس سنوات بدلا من أربع سنوات ،والسماح للمحالين إلي المعاش بالترشيح في قيادة المنظمات النقابية.. وقال”شكر” انه قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاما ببطلان بعض نصوص القانون 35 وتعديلاته لعدم دستوريتها. مبادئ أساسية وذكر نائب رئيس مركز البحوث العربية ان احترام الاتفاقيات الدولية، يتطلب قيام نقابات حرة ومستقلة ومنها: للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ، و لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما أنه لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها ، ولمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال ، و لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام ويحترم العمال ومنظماتهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم هذه ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة . ولايجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته علي المساس بهذه الضمانات ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات ، وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية ، ويتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي . مثل جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلي نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة ، أو تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، أو أيضا لمشاركته فيها ، بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل ، وتتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها ، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها ويعتبر بمثابة أعمال تدخل في هذا الاطار الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات أصحاب الأعمال ، أو دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية ، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل ، تتخذ عند الاقتضاء تدابير تشجع وتعزز التطوير والاستخدام الكامل لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال ، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية. ترقيع صلاح الانصاري وهو مسئول التدريب في مؤتمر عمال مصر قال لنا ان مؤتمر عمال مصر قرر يوم السبت الماضي تنظيم حملة ضد إجراء الانتخابات العمالية في ظل القانون 35 او اجراء اي تعديلات عليه بهدف ترقيعه وطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية الذي توافقت عليه معظم القوي العمالية والسياسية. رفض من جانبه رفض كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إجراء الانتخابات في ظل القانون 35 او التعديلات المقرر ادخالها عليها مطالبا بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية والعمالية أولا. وقال “ابو عيطة” إن قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته في عهد وزير القوي العاملة الاسبق د. احمد البرعي وبمشاركة مجتمعية لم يحدث حتي الان في بلادنا حيث شارك ممثلو العمال واصحاب العمل والحكومة وشباب الثورة وممثلو القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، و شاركوا في صياغة القانون وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وكان رئيس الوزراء الحالي عضوا في هذا.. وقال إن هذا القانون هو الاقرب لتحقيق مبدأ وجود تنظيم نقابي ديمقراطي ومستقل يدافع عن مصالح العمال والفلاحين،وهذا القانون لن يكون قانونا منشئا للنقابات المستقلة، بل سيكون قانونا كاشفا للحريات النقابية التي انتزعها العمل قبل قيام الثورة بثلاث سنوات واندفعوا في اتجاهها بعد الثورة لكي تشمل قطاعات كانت محرومة اصلا من حق التنظيم النقابي. قوانين ملزمة ويري حمدي حسين مدير مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبري واحد القيادات النقابية العمالية أن صياغة المعايير الخاصة بالحياة العمالية في اتفاقية دولية أقرتها أطراف العمل الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، واعتمدت في إطار الأممالمتحدة ، وأصبحت جزءاً لايتجزأ من القانون الدولي ، ومن قانون كل بلد صدقت علي هذه الاتفاقية رقم 87 المعروفة باسم اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، وقد أكملتها اتفاقية أخري هي الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، ولما كانت الحكومة المصرية قد وقعت علي هاتين الاتفاقيتين ، وتم التصديق عليهما من السلطة التشريعية فان المبادئ الواردة بها حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية أصبحت لها صفة قانونية ملزمة في مصر ، واستنادا إلي هذه الحقيقة ، قامت محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بإبطال العديد من نصوص قانونية في قانون النقابات العمالية لتعارضها مع هذه المبادئ والمعايير،منتقدا اي محاولة للالتفاف علي حقوق العمال وتزوير إرادتهم مرة اخري وذلك بترقيع القانون رقم 35.