اكثر من 195 دولة في العالم تحضر الدورة رقم 100 من مؤتمر العمل الدولي بجنيف الذي تبدأ فعالياته اليوم الاربعاء وحتي يوم 18 من الشهر الجاري ويحضر من مصر ممثلون عن وزارة القوي العاملة واتحاد نقابات عمال مصر واتحاد الصناعات والنقابات المستقلة.. وتشير مصادرنا إلي أن هناك 3 ملفات مصرية رئيسية سوف يجري طرحها في هذا اللقاء السنوي وهي الحريات النقابية والعمالية والتشريعات الخاصة بالعمل والحوار الاجتماعي بين اطراف العمل في مصر من حكومة واصحاب اعمال وعمال.. هذا بالنسبة للملف المصري، اما الملف الدولي الذي تجتمع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي وتمثل كل دولة عضو بوفد مؤلف من: ممثلين عن الحكومة وممثل عن العمال وممثل عن أصحاب العمل ومستشارين لهم، يتضمن جدول الأعمال العام:العمل اللائق للعمال المنزليين ، ومناقشة عامة حول إدارة العمل وتفتيش العمل ، ومناقشة حول الهدف الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي). رسالة جنيف: عبدالوهاب خضريشارك احمد البرعي وزير القوي العاملة المصرية علي رأس وفد رسمي هذا الاسبوع حاملا معه "امنياته" برفع اسم مصر من علي القائمة السوداء معتمدا فقط علي المشروع الخاص بالحريات النقابية والذي يطرحه للنقاش الان وينص مشروع القانون الموحد للنقابات العمالية واتحادي الصناعات والغرف التجارية علي تنظيم ولأول مرة العمالة المؤقتة وأصحاب المهن الحرة والخدمات المنزلية، ويرفع يد الحكومة عن الإشراف علي الانتخابات. المشروع ارسله وزير القوي العاملة الي عدد من الجهات المختصة للتشاور بشانه وابداء الراي حول تنظيم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا في قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات. مشروع القانون الذي جاء تحت مسمي "الحريات النقابية"، يتكون من 41 مادة، تحدد عمل هذه المنظمات، وتتفق مع قرار إطلاق الحريات النقابية الذي اتخذه البرعي، عقب توليه الوزارة بأيام، حيث أشارت المادة السادسة من النص التمهيدي إلي استمرار منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية القائمة في ممارسة نشاطها، لحين توفيق أوضاعها وفق هذا القانون خلال ستة أشهر من إصداره. حددت المادة الثانية من مشروع القانون المحكمة الابتدائية في كل محافظة، مكان إيداع الأشخاص لأوراق تأسيس النقابة، أو منظمات أصحاب الأعمال بدلا من وزارة القوي العاملة، وذلك من خلال إنشاء قلم في كل محكمة ابتدائية لقيد هذه المنظمات، وفقا للمادة رقم 15، وبالتالي تكون هي المنوطة بالفصل في النزاعات التي تنشأ في هذه المنظمات خلال ثلاثين يوما، وفق المادة 35 من القانون. وأشارت المادة الثالثة إلي أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، هي التي تمثل في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية، وأي إجراءات أخري خاصة بحقوق العمال، وذلك يكون من خلال عدد العمال المنضمين إليها، والاستقلالية عن صاحب العمل والدولة، والسبق في الانضمام إلي أحد الاتحادات العمالية المشكلة وفق هذا القانون. وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون الذي سيرسله البرعي لأصحاب الأعمال والنقابات العامة والمستقلة، لإبداء الرأي فيه، نوعية العمال والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وهي الوزارات، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ومنشآت القطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع الاستثماري، وعمال الزراعة المؤقتين، والموسميين، وعمال الخدمات المنزلية، والعاملين لحسابهم، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، والعمال المؤقتين. وتعتبر المادة العاشرة من مشروع القانون المتوقع أن يعرضه البرعي علي المجلس العسكري للموافقة عليه، هي الأساس الذي من أجله تمت صياغة هذا المشروع، والتي تنص علي أن "للمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون إذن" في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقييد بلوائح هذه المنظمات"، حيث أطلقت حرية تكوين المنظمات بما يضمن التعددية. وتأتي المادة الثانية عشرة مكملة لمبدأ التعددية والحريات في هذه المنظمات، ودون التدخل من جانب الحكومة، حيث نصت علي "لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن ينفي هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة"، كما أعطت المادة الثامنة عشرة الحق للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم علي مستوي المنشأة التي يعملون بها، أو عدد المنشآت المتشابهة، أو علي مستوي الصناعة أو المهنة المتشابهة، في نطاق جغرافي واحد أو محافظة واحدة، أو عدد من المحافظات. وأضافت المادة 32 أن لهذه التنظيمات حق تكوين الاتحادات فيما بينها، وفقا لإرادتها علي مستوي المهنة الواحدة، أو النطاق الجغرافي، ويكون للاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة علي المستوي القومي. وأعطت المادة 36 من مشروع القانون النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها الحق في تحديد مدة الدورة النقابية، وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة علي الانتخابات، وتنظيم عملية التصويت. وأعطي مشروع القانون حصانة لأعضاء مجالس إدارات هذه التنظيمات، أو من يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء النقابة، حيث أقر بعدم توقيع عقوبة الفصل من العمل، أو الوقف عن العمل احتياطيا إلا بناء علي حكم صادر من السلطة القضائية المختصة، أو نقله إلي فرع آخر، أو موقع عمل آخر لأكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية. رفض الغرف التجارية واتحاد الصناعات ترفض قانون البرعي للحريات النقابية وهو ما سيتم الاعلان عنه ايضا في جنيف. وأشارت إلي أن تطبيق هذا القانون يهدد مصالح 4 ملايين تاجر في محافظات مصر وذلك علي حد قول عبد القادر إسماعيل رئيس الشعبة العامة للجان النقابية بالغرف التجارية.. مؤكدا أنه لا يجوز قانونا ولا يمكن عمليا إقحام الغرف التجارية كمؤسسات عامة في مشروع قانون الحريات النقابية ومعاملتها بذات القواعد والمفهوم الذي يطبق علي النقابات العمالية، حيث إن الغرف التجارية تختلف في طبيعتها القانونية وأهداف إنشائها واختصاصاتها عن الطبيعة القانونية لمنظمات أصحاب الأعمال والهدف من إنشائها واختصاصاتها. مطالب مشروعه اتحاد عمال مصر برئاسة اسماعيل فهمي يشارك ايضا في مؤتمر العمل الدولي حاملا معه رؤيته وتقاريره التي تدعو الي تعديلات عاجلة في القوانين الخاصة بهم، والتي لها علاقة مباشرة او غيرة مباشرة بملف العمال، فالحياة العمالية في مصر مليئة بالثغرات والتناقضات في التشريعات ومواد القوانين غير الفعالة، فما يطالب به الدستور يتنافي مع ما هو موجود في قانوني العمل والنقابات، فرغم قرار وزير القوي العاملة الجديد احمد البرعي بإطلاق الحريات النقابية والعمالية فإن ذلك يتطلب اجراء تعديلات كبيرة في بعض القوانين التي لها علاقة بحياة العمال. من القائمة السوداء وأحمد البرعي نفسه طالب منظمة العمل الدولية منذ ايام برفع اسم مصر من القائمة السوداء للدول التي تخالف الحريات النقابية والعمالية، وعدم وضع معايير واضحة للعمل، ولكن المنظمة قالت إنها ستبحث الامر وستضع القرارات الجديدة موضع الاهتمام، خاصة بعد اعلان "البرعي"عن وضع تعديلات في قانوني العمل والنقابات العمالية خلال الفترة المقبلة بما يضمن عدم سيطرة الوزارة علي أوضاع النقابات العمالية واتحاد العمال، ويسمح لهم بإجراء الانتخابات دون تدخل وزارة القوي العاملة والهجرة، وأشار إلي أنه سيتم السماح بإنشاء النقابات المستقلة بعد استكمالها الشروط الخاصة بإنشاء النقابات بما يتيح مسألة التعددية النقابية والسماح بانشاء النقابات المستقلة التي تدافع عن حقوق العمال ، وهي مطالب مشروعة دعت إليها ثورة 25 يناير. ولكن الامر لا يقتصر علي ذلك من وجهة نظر اتحاد العمال فهو يؤكد أن هناك بعض المواد التي يجب تفعيلها في قانون العمل خاصة (5،37،34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، خاصة الماة 34 التي تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويدعو الاتحاد الي تشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 للتتمشي مع المعايير الدولية والظروف الوطنية . ولا تختلف اوراق اتحاد العمال التي سيتم طرحها في المؤتمر الدولي عما يطالب به عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجال العمل والنقابات فهناك مطالب مشروعه وعاجلة ومنها ، اولاً وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة.. وضم عمال القطاع الخاص الي النقابات.. وعودة الدور الحيوي للجان النقابية واعطائها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وان تمتلك قوة المفاوضة.. واستقلالية الجمعيات العمومية. الحوار الاجتماعي ملف اخر هو الاخطر سوف يتم طرحه علي المؤتمر الدولي وهو خاص بالشأن المصري وهو الحوار الاجتماعي وهي الورقة التي اتفق عليها معظم المشاركين من اطراف العمل المصريين في مؤتمر العمل العربي الذي انعقد في القاهرة خلال هذا الشهر والذي وضع شروطا لنجاح الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل في مصر والتي أكدت عليها ايضا ناهد العشري وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة وهي: توفير التدريب اللازم للمحاورين خاصة من جانب العمال لحداثة استخدام هذه الوسيلة في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وذلك من خلال إعداد دورات تثقيفية للنقابيين وتدريبهم علي الجانب الفني للحوار والأساليب التي تستخدم فيها والتقنيات الفنية التي تستخدم في تحديد الإستراتيجية التحاورية التي تساعد الفريق علي تحقيق الأهداف الذي يسعي إليها. الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي حتي يمكنها التحاور وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وذلك دون قصر هذا الحق علي النقابة العامة خاصة في ظل مبدأ الوحدة النقابية لأن مبدأ الوحدة النقابية لا يعني قصر حق التحاور الاجتماعي علي النقابة العامة فقط، لأن ذلك يؤدي إلي اقتصار الحوار علي مستوي واحد فقط، فالاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي يؤدي إلي تعدد مستويات الحوار خاصة الاعتراف بالشخصية القانونية للتنظيمات الوسيطة مثل النقابة العامة الفرعية والاتحاد المحلي، كما أن هذه التنظيمات تمثل العمال في الحوار علي المستوي الإقليمي. توسيع اختصاصات الاتحاد العام للعمال بحيث يكون له سلطة الاشتراك في الحوار الاجتماعي علي المستوي القومي وإبرام اتفاقات العمل الجماعية علي هذا المستوي وذلك حتي يتكامل الدور الذي يقوم به الاتحاد في الدفاع عن مصالح العمال. أن تقوم الدولة بإنشاء وتكوين أجهزة إدارية متخصصة تهتم بالحوار الاجتماعي تتكون من ممثلين للعمال وممثلين لأصحاب الأعمال، تتولي متابعة الحوار الاجتماعي وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة به والعمل علي تطويره واقتراح السياسات المختلفة التي تساعد علي نجاحه.. وكذلك دراسة الحوارات الاجتماعية التي تمت ممارستها سواء انتهت بالنجاح أو بالفشل واستخلاص الأسباب أو العوامل التي ساعدت علي نجاح الحوار، وكذلك دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلي فشل الحوار في بعض الأحيان. تنظيم وتحديد الإجراءات التي يجب علي طرفي علاقة العمل اتخاذها عند استخدامهم للحوار الاجتماعي مع مراعاة اختلاف هذه الإجراءات حسب كل مستوي من مستويات الحوار الاجتماعي ، حتي يساعد ذلك علي انتشار وازدهار الحوار الاجتماعي، وأسوة بالوسائل الودية الأخري التي ينظم القانون إجراءات استخدامها، ومن جهة أخري فإن تحديد إجراءات الحوار وتنظيمها يؤدي إلي خفض عدد منازعات العمل الجماعية مما يترتب عليه فوائد عديدة لطرفي علاقة العمل خاصة والمجتمع عامة.