ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزارة الداخلية رفع اسم شقيقة عبد اللطيف أحمد يوسف المتوفى من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بالوزارة في القضايا المحددة بعريضة الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى محمد وأحمد سليمان نائبى رئيس مجلس الدولة. القضاء الإدارى ينصف ضباط الشرطة فى مكافأة نهاية الخدمة الإدارية العليا: الحكومة ملزمة بتزويد العقارات المخالفة بالكهرباء والمياه وقالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً. القضاء الإدارى: إعادة تصحيح أوراق الإجابات حق لطلاب الجامعات علاقة مشبوهه باختهم.. محاكمة 4 أشقاء فى الجيزة لاتهامهم بقتل شاب وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية أدرجت اسم شقيقها المتوفى عبد اللطيف أحمد يوسف بقوائم المسجلين جنائياً في ثلاث قضايا القضية رقم 357لسنة 2001 جنح مركز دمنهور, ولا توجد اية بيانات او معلومات مسجلة بشأنها لدى النيابة العامة بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، والثانية القضية رقم 2452لسنة 2001جنح الدخيلة، المستأنفة برقم 4516 لسنة 2001 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وصدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 10/8/2022 بسقوط العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل شقيق المدعي للوفاة، والثالثة القضية رقم 4762لسنة 2010 جنح الدقي، امرت فيها النيابة العامة بتاريخ 12/10/2022 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل شقيق المدعية للوفاة. الدستورية تنظر بطلان مادة من قانون الأسلحة والذخائر بأمر المحكمة.. رفض تعيين حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بوظيفة مندوب مساعد بما يرتبه ذلك قانونا من وجوب عدم تسجيل هذه القضايا قرين اسم شقيق المدعية المذكور ، مما يُعد ذلك استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها ذوي المذكور دوماً في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي ، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار اليها، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون ، ونيله من الحرية الشخصية لذوي المذكور، مما يتعين معه القضاء بإلغائه .