أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما يُلزم وزارة الداخلية بمحو قيد اسم المواطنة (ن. أ.أ)، من سجلات القيد الجنائى فى الوزارة فى قضيتى آداب عامة وسرقة، مؤكدة أنه لا يجوز قيد مواطن فى هذا السجل وقد حصل على براءة من الاتهامات المنسوبة إليه. أقامت المدعية دعواها مؤكدة أنها تعرضت لاتهام مُلفق فى الجنحة رقم 38776 لسنة 2010 جنح العمرانية بتهمة ممارسة الدعارة، وحصلت على حكم ببراءتها مما نُسب إليها، إلا أنه نما إلى علمها أن اسمها مُدرج ضمن قوائم المسجلين خطر لدى قسم التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام استنادا لسابقة اتهامها فى هذه القضية، وقضية سرقة أخرى بالرغم من أن قضية السرقة ليست مُقيدة باسمها، وإنما مُقيدة باسم شخص آخر. وأكدت فى دعواها أن قيدها بالتسجيل الجنائى تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويفتقد المشروعية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية فى ردها على هذه الدعوى أفادت بأن اسم المدعية مُقيد بالتسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى عن قضيتى «آداب عامة» براءة، وقضية أخرى «سرقة مساكن». وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت شهادة صادرة من النيابة العامة برقم 2531 لسنة 2014 تُفيد أن محكمة الجنح حكمت فى قضية الدعارة ببراءة المدعية، وهو ذات ما أفادت به وزارة الداخلية فى ردها على الدعوى، كما قدمت المدعية شهادة صادرة من نيابة بورسعيد الكلية (جدول الجنايات) بتاريخ 5 أكتوبر 2013 تفيد بأن القضية رقم 5959 لسنة 2001 جنح قسم العرب بورسعيد ليست مُقيدة باسمها، وإنما مقيدة باسم شخص آخر. وأكدت المحكمة أن استمرار قيد المدعية عن القضية الأولى مُخالف لصحيح حكم القانون لأنها حصلت على البراءة، كما أن قيد اسمها بالتسجيل الجنائى فى قضية السرقة يفتقر للسند الصحيح، مما يوجب على وزارة الداخلية محو قيد اسمها من التسجيل الجنائى بالنسبة إلى هاتين القضيتين».