فضيحة جديدة، مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكاتف قوي الشر لإسقاط الدولة.. حيثيات سجن متهمي أحداث مجلس الوزراء من 7 ل15 عاما
نشر في صدى البلد يوم 28 - 05 - 2022

أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 17 متهما في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود حسن، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور أحمد أنور فوزي عضو النيابة، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع الشاهد الثاني عشر، وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات بشأن المتهمين المعروضين على المحكمة - قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد في التفاعل مع الوعود التي سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.
وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسي الشعب والوزراء، لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، و جمعة رد الاعتبار"، فضلاً عن الاعتصام بميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيسي شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصة بمجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، مما حدا بقوات إنفاذ القانون أن تقتحم ميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011 وتفض الاعتصام بالقوة وتخلي الميدان وتسيطر على مداخله، مما كان له بالغ الأثر في إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عاودوا تجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية، واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزي وحرقوها (ص1147سجل سير الحوادث)، وتمسكوا ببقائهم في الميدان.
وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود، وما أقر به متهمون آخرون في الدعوى، ومما ثبت من التقارير الفنية، ومن معاينة النيابة العامة لموقع الأحداث وما شاهدته المحكمة من مقاطع فيديو، ومما حواه دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة (دفتر أحوال عمليات الشرطة)، وما ثبت من الاطلاع على سجل سير الحوادث، والتقرير الطبي الشرعي الخاص بإصابة القدم اليسرى للضابط أحمد السيد ضياء العشماوى، ومما حواه محضر جلسة محاكمة المحكوم عليه أحمد سعد دومة سعد (194) المنضم للأوراق.
وتجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي الذي لا يعلم مكانه إلا القليل ذلك المبنى الذي وقف شامخًا شاهدًا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدي أُناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جهلوا في الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحاً بنصرهم في الوقت الذي كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقاً ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ.
وقالت المحكمة، استمرت أعمال الشغب والتخريب من جانب المتجمهرين حتى الساعة السابعة صباحاً، وسعى المتجمهرون ومن بينهم المتهمين عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب (196)، أسامةإبراهيم عباس إبراهيم (197) إلى زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين الحجارة وزجاجات المولوتوف مع علمهم بانه مبنى مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله إلا أنه تم ضبط بعضهم، وأشعلوا النار بالمكان مما أدى إلى إتلاف السيارة رقم (م ه د/651) والمملوكة لوزارة الصحة بأن قاموا بسحبها ووضع كرة لهب بتنك البنزين الخاص بالسيارة واضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر.
ووقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر تنفيذاً للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت.
وجاء في حيثيات المحكمة تضمن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرائق التي نشبت بمباني مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة النقل وملحقاتها من هيئات (هيئة النقل العام – حي بولاق أبو العلا – حي غرب القاهرة – الهيئة العامة للطرق والكباري – هيئة الموانئ البرية – الهيئة العامة للتخطيط لمشروعات النقل نتيجة إيصال مصادر حرارية متعددة مختلفة بكل منطقة من مناطق بداية الحريق كل على حدة.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق بالمجمع العلمي شب نتيجة إيصال وإلقاء مصادر حرارية سريعة متنوعة كاللهب وأعواد ثقاب مشتعلة أو ورقة مشتعلة أو لهب شعلة أو لهب زجاجات حارقة أو كرات نار (كالتجهيزات التي عثر عليها ضمن مخلفات الحريق) وإيصالها وإلقائها على النوافذ الخشبية ومحتويات المجمع من كتب وخلافه.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم، الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملاً بمقتضى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، و معاقبتهم بالمواد أرقام 1، 2، 3، 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد 90/1، 2، 4، 90 مكرر/1، 137 مكرراً (أ)/2،1، 162/1، 167 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، 253، 317/ثانيا، 361/1، 2، 3، 378/1من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981، والبنود أرقام (6، 7، 9) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1735 لسنة 2007.
ومن حيث أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونًا مع ما أنتهى إليه.
وكان القانون قد أوجب في الفقرة المشار إليها بالمادة سالفة الذكر اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التي ارتكبها المتهمون يجمعها وحدة الغرض الإجرامي، وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة، إذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لجريمة التخريب بالنسبة للمتهمين (7، 62، 78، 120، 149، 150، 160، 171، 175، 184) والتي تم رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها باعتبار أنها ارتكبت من المتجمهرين إعمالاً لما تقضي به المادة الثالثة مكرر/2 من القانون 10 لسنة 1914، وهذه الجريمة تقررلها عقوبة دفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، إعمالاً لما تقضي به المادة الثالثة مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه" يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدًا مبانيأ وأملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويلاحظ هنا أن هذه المادة الأخيرة لم تفرق بين الحريق العمد والتخريب،وكان إحراق مبان مجلسي الشعب والشورى والوزراء وباقي المنشآت الموضحة تحديداً بصلب هذا الحكم عمدًا، وما نجم عنه من تدمير وإتلاف لبعض محتوياتها قد حدث من المتجمهرين تحقيقًا للغرض من التجمهر، ويتضمن في حقيقته معنى التخريب العمدي لمباني و أملاك عامة مخصصة لمصلحة حكومية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين سالفي الذكر بدفع قيمة الأشياء التي خربوها باعتبارها عقوبة تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وتعويض الدولة عما لحق بها من خسائر وأضرار والتي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها.
وإذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لجريمة محاولة احتلال بالقوة مبني من المباني العامة بالنسبة للمتهمين (196، 197) المنصوص عليها بالمادة 90 مكررا/1 من قانون العقوبات، وإذ كان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، وهي هنا العقوبة المقررة لاستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والمنصوص عليها بالمادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (217، 223، 230، 253، 265)، ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين على سند من نص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مينا عادل أنيس ميخائيل بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وبمعاقبة كل من محمود طه ووليد فكري صقر ومبروك محمد وطارق المهدي وحسين طه وعبدالرحمن مصطفى وخالد محمد ومحمد إبراهيم وطارق علي وعبدالرؤوف خطاب وأسامة إبراهيم وسارة علي ويسرا صلاح وحمدي فتحي وجوزيف عزيز ومعتز مصطفى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.