واجهت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شاهد إثبات ثالث جاء للإدلاء بأقواله في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بما جاء في أقواله من تناقض وسألته عما إذا كان مصر على هذا التناقض من عدمه فأجاب الشاهد " أنا مشهدتش زور ". وتستمع المحكمة الآن إلى شاهد إثبات رابع جاء للإدلاء بأقواله ضد المتهم حسام السيد محمود السيد زهران وأمرت المحكمة أيضا بالتحفظ عليه ووجهت له تهمة الشهادة الزور وواجهته بذلك فأصر على أقواله قائلا "اللي شوفته قولته". فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبيقا لمواد القانون. فقال الدفاع المنوب للدفاع عن شهود الإثبات الأربعة المتهمين بالشهادة الزور، إن المحكمة قد أعطت رأيا في الدعوى قبل الفصل فيها وهذا بمثابة تكوين عقيدة ضد المتهمين بتوجيه الشهادة الزور إلى شهود الإثبات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. وجاء بامر الاحالة المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع باقي المحكوم عليهم غيابيا مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الاهالي اطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي وما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم. فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.