رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مباريات أفضل الأندية في العالم : أبرز إنجازات الأندية المصرية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    كشف ملابسات فيديو وضع سائق إشارة خلفية عالية الإضاءة بالجيزة    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم علي فتيات‮ "‬المحظورة‮" ‬بالإسكندرية‮ ‬
المحكمة‮: ‬الجماعة تستعين بالنساء والطلبة لإثارة الفوضي وشل حركة المواطنين

حصلت‮ "‬الأخبار‮" ‬علي حيثيات‮ ‬الحكم في القضية رقم‮ ‬25790‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬جنح سيدي جابر،المتهم فيها‮ ‬21‮ ‬من فتيات حركة‮ "‬7‮ ‬الصبح‮" ‬من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي،‮ ‬والتي قضت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبي بمعاقبة‮ ‬14‮ ‬فتاة بالسجن لمدة‮ ‬11‮ ‬سنة وشهر‮ ‬،‮ ‬والحبس‮ ‬15‮ ‬عاما ل‮ ‬6‮ ‬آخرين من أعضاء الجماعة‮ "‬هاربين‮" ‬لتحريض الفتيات‮ ‬،‮ ‬فيما تم إيداع‮ ‬7‮ ‬فتيات آخريات في القضية نفسها بإحدي دور رعاية الأحداث بالإسكندرية‮.‬
وقالت المحكمة إن النيابة العامة أسندت إلي المتهمات أنهم في يوم‮ ‬31‮ ‬أكتوبر‮ ‬2013‮ ‬بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية اشتركن وأخريات أطفال مجهولون في تجمهر من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وإرتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مستعملين في ذلك القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود فوقعت منهن تنفيذا لذلك عدة جرائم وهي استعراض القوة ولوحون بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم وآخرين بمنطقة رشدي‮ .‬
وأكدت المحكمة أنه إستقر في وجدانها من جميع ما تقدم ومن أقوال الشهود وما أقرت به المتهمة الخامسة بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الإتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الأخير علي القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات وآخرون وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات يتعين معاقبتهن بالمواد‮ ‬361‮ ‬و375‮ ‬مكرر‮ "‬أ‮"/ ‬1و4‮ ‬من قانون العقوبات والمواد‮ ‬1و2و3‮ ‬مكرر‮ / ‬1و3‮ ‬و4‮ ‬من القانون‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬1914‮ ‬بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم‮ ‬87‮ ‬لسنة‮ ‬1968‮ ‬والتي نصت علي أن يرفع إلي الضعف الحد الأقصي للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادة الأولي والثانية علي ألا يتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن عشرين سنة‮ .. ‬ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها والمادتين‮ ‬1‮/‬1‮ ‬و25‮ ‬مكرر‮ ‬1‮ ‬من القانون‮ ‬394‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي‮ ‬26‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬و165‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬والبند رقم‮ ‬7‮ ‬من الجدول رقم‮ ‬1‮ ‬الملحق بالقانون المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم‮ ‬1956‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬مما ترتب عليه إصدار الحكم السابق‮. ‬كما أكدت المحكمة تستعين بالنساء وبعض الطلبة لإثارة الفوضي وشلة حركة المواطنين‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.