تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة    عبد المقصود: حزب الجبهة يعمل على تمكين حقيقي للشباب وتصميم كتيب يساعد الطلاب في المرحلة الجامعية    عاجل- قرارات حاسمة في الاجتماع ال52 للحكومة: دعم الأطقم الطبية وتوسيع الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي    محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج "المدارس الآمنة"    موعد صرف معاشات أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل    «غزة على طاولة النقاش».. السيسي يبحث مع رئيس أركان باكستان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    روسيا تدين الدعوات الرامية إلى مهاجمة المنشآت النووية في إيران    ترامب: لا أنوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الأول من أغسطس    موقف رونالدو وفيلكس من المشاركة أمام تولوز في ودية النمسا    ربيع ياسين عن أزمة عبد القادر: هناك زملكاوية يلعبون بقميص الأهلي.. والأحمر المرشح الأقوى لحصد البطولات    منعا لتكرار أزمة الاهلي وإنبي.. لائحة دوري الكرة النسائية تشدد على توافر سيارة إسعاف    الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ميلاجريس لتولي فريق سيدات الطائرة    ضبط سائق ميكروباص للسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية    عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير    وزير العدل يلتقي رؤساء محاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي    الشركة المتحدة والنقابات الثلاث السينمائية والموسيقية والمهن التمثيلية تنعي الفنان القدير لطفي لبيب بعد رحلة فنية ممتدة.. وتامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية: فقدنا قامة فنية كبيرة من طراز خاص    إسلام الريحاني يكشف ل"البوابة نيوز" كواليس فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في التصوير    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    الداخلية تعثر على طالبة متغيبة بالقاهرة وتعيدها لأسرتها    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعديل نظام مساهمة الأدوية التجارية بالتأمين الصحي    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    مدير أمن سوهاج الجديد يكثف جولاته الميدانية لضبط الحالة الأمنية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بسجن 14 إخوانية :6سنوات للتجمهر و 4 ل قطع الطريق و سنة للاعتداء على المواطنين
نشر في أخبار الحوادث يوم 04 - 12 - 2013

أعلنت محكمة الاسكندرية ،حيثيات حكمها علي 14 من فتيات حركة 7 الصبح بالحبس 11 عاما وشهر، والتي أكدت فيها المحكمة إدانة المتهمات، بموجب الادله المتوفرة لديها، وأقوال الشهود، مستندة إلي قانون العقوبات.
و جاء نص حيثيات الحكم كما يلي ، حكمت المحكمة حضوريا بالنسبه للمتهمات من الأولي إلي الرابعه عشر بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمه الأولي" التجمهر" والزامهن بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية "قطع الطريق" ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مده مساويه لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة " التلفيات"، وسنه مع الشغل والنفاذ وغرامه 500 جنيها عن التهمة الرابعه " حيازة ادوات للاعتداء علي المواطنين .
أما نص الحكم علي المتهمين الهاربين علي النحو التالي " حكمة المحكة غيابيا للمتهمين من الخماس عشر وحتي العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ المصاريف عن التهمة الأولي، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاثة سنوات عن التهمة الثالثه، وسنه عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ.
و اكدت المحكمة في ديباجة حيثيات حكمها بالتأكيد علي أنها " تؤمن بحق التظاهر السلمي، وأنه مكفول للكافه بحيث لا يجور علي حقوق الاخرين أو يكدر الأمن العام فهو يثوم علي المبادئ الساميه بهدف رفع ظلم أو تحقيق عدل اجتماعي ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال في الظاهر فان لكل منهما حقوق وواجبات متساوية ، وأضافت المحكمة ، ان المرأة مساوية للرجل في جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الرجل من حيث الثواب والعقاب والجزاء علي العمل في الدنيا والأخرة، والقانون لا يميز بين الرجل والمرأه ويتعين أن يلتزم كل منهما باداب وقواعد حق التظاهر، بأن يكون سلميا".
وقالت المحكمة " أن القوانين ازالت الخلط بين التظاهر السلمي كحق دستوري وديمقراطي تكفلة مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان علي حقوق الاخرين، فعلي المتظارين واجب الالتزام بعدم الاعتداء علي أي من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الاخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما اتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمي، وخرج عن المألوف"
واوردت الحيثيات " استقر في وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الاثبات أنهم فوجئوا بمسيره لأنصار محمد مرسي مكونه من أكثر من مائتي شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بالقاء الحجارة التي كانت معهم بحقائبهن نحو المحلات والسيارات مما ترتب علي ذلك حدوث تلفيات
وأشارت التحريات لاقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أنه تم رصد تجمع مسيره نسائيه تزيد عن مائتي سيده بتحريض من أعضاء وقيادات من أعضاء الاخوان المسلمين تهدف إي قطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض اثارة الفوضي وشل حركة المواطنين أثناء ذابهم إلي أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم في دعوي إلي اسقاط البلاد مستعرضين القوه وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وذلك لاحداث شلل مروري بمدينة الإسكندرية ، وأضافت تحريات العقيد عمران، قامت المسيرة بالاعتداء علي كل من يعارضهم من المواطنين بالقول والرشق بالحجاره مما أدي إلي اتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين.
واستندت المحكمة ايضا إلي ما اجراه الرائد " ر . م " الضابط بقطاع الأمن الوطني من تحريات، توصلت إلي أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الارشاد لمسئولي التحركات الناسائيه بالإسكندرية، باستغلال الفترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائيه يتم خلالها قطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامه والخاصه لخلق حالة من الفوضي بالبلاد فقامت المتهمة الأولي بتكليف مجموعة من العناصر النسائيه بتنظيم مسيرة نسائية تجمعت بتاريخ 31/10/2013، الساعه 7 ونصف صباحا، عند تقاطع شارع سوريا مع طريق الحرية وقاموا بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامه والخاصه بغرض اثارة الفوضي وشل حركة المواطنين اثناء ذهابهم إلي أعمالهم لبث الرعب في نفوس المواطنين مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلي تكدير الأمن والسلكينه العامه"
وتابع ضابط الأمن الوطني في تحرياته " قامت تلك المسيره بالاعتداء علي كل من يعارضهم من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدي إلي اتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين.
وأشارت الحيثيات إلي ما أقرت به المتهمة الخامسه سارة محمد عبد القادر، من أنها تقابلت مع المتهمه الثانية عشر وانضموا للمسيره وظلوا يرددون بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمي رابعة العدوية، ثم توجهوا إلي طرق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة " خديجه بهاء عبد الباسط" بأنها شاركت في تلك المسيره والتي تم الدعوه لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تجمعن في منطقة سيدي بشر ثم توجهوا إلي كوبري ستنالي ووظللن يرددن بعض الهتافات ، و كان حوالي مائتا سيده قطعن الطريق بتحريض من الاخوان بالتعاون مع اخرين بثوا الخوف في نفوس المواطنين واعتدوا علي كل من يعارضهم
اكدت المحكمة في حيثيات الحكم ، إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض ممن بعض قيادات تنظيم الاخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الأخير علي القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات واخرين وذلك بقصد اثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفله خديجه بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدي بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض قامت المتهمات واخرين مجهولين بالسير في مسيره نسائيه بأحد الطرق العامة وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية و يثيرون الفوضي فيه ويروعون المواطنين الامنين ويعطلون القوانين للتأثير علي السلطات في أعمالها باستعمال القوه والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض .
وأضافت الحيثيات ، قام المتهمون بقذف الحجارة علي واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين وأحدثوا بباب أحد العقارات التلفيات الثابته بمعاينة النيابه العامه، والتي تقدر قيماتها بأكثر منخمسين جنيها، الأمر الذي ترتب عليه قيام رجال الضبط بالقبض عليهن وضبطهن فتمت الجرائم سالفه الذكر .
وقالت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمين يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4،1 من قانون العقوبات والمواد 1و2و3 مكرر/ 1،3،4 من القانون 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر، والمدعل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتي نصت علي أن يرفع إلي ضعف الحد الأقصي للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المقتة أو السجن عشرين سنة، ويحكم علي الجاني في جميع الأحووال بدفع قيمة الشياء التي خربها.
كما استندت المحكمة في حكمها إلي المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنه 1951 بشأن الأسلحه والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنه 1978 و 165 لسنه 1981 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.