المحگمة: الخروج علي سلمية المظاهرات والاعتداء علي الحريات والأملاك يستوجب الحسم بعد 821 يوما من حدوث واقعة قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي وتعطيل حركة القطارات في الأحداث التي جرت يوم 5 مايو الماضي أمام قرية قلما بقليوب.. أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكما رادعا وسريعا علي المتهمين ال52 حيث عاقبت 51 منهم بالسجن المشدد 01 سنوات وسنة مع الشغل لتسعة وبراءة آخر ويعتبر هذا الحكم هو أسرع حكم صدر في قطع الطرق والسكك الحديدية وتحقيق العدالة الناجزة. أكدت المحكمة برئاسة المستشار ابراهيم مصطفي كمال وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وأمير رمزي في حيثيات حكمها انها تأكدت من خلال الأوراق ان الدليل كاف ضد المتهمين بأنهم قارفوا الجرائم المنسوبة إليهم من قطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والقطارات واستعراض القوة والبلطجة واتلاف المنشآت الخاصة وبعد ورود تحريات عن المتهمين بأنهم قاموا بتحريض الأهالي علي قطع الطريق علي أثر شائعة كاذبة بأن زوجة أحد أفراد البلدة ونجلته قد تعرضتا للخطف وقد ثبت بعد ذلك كذب هذه الشائعة إلا أن المتهمين قد حرضوا الأهالي علي قطع الطريق استغلالا لهذه الشائعة الكاذبة واستمر قطع الطريق أكثر من 7 ساعات وكذلك تم اجبار ناظر المحطة علي أن يوقف مرور القطارات في هذه المنطقة وأن بعض الأهالي تعدوا بالضرب علي بعض الأشخاص الذين اعترضوا علي قطع الطريق، الأمر الذي تحققت به أركان الجرائم المنسوبة إلي المتهمين فما كان من المحكمة إلا أن وقعت عليهم أشد العقاب عملا بالمواد 573 مكرر و761 من قانون العقوبات الخاص باستعراض القوة وتعطيل المواصلات والتي تصل إلي السجن المشدد لمدة 51 عاما طبقا لهاتين المادتين. وقد أهابت المحكمة في نهاية حيثيات الحكم بالشعب المصري عند استخدامه لحقه الدستوري في التظاهر السلمي أن تكون هذه الأفعال في صورة سلمية حقيقية دون الاعتداء علي حريات الآخرين أو أملاك الدولة أو الطرق العامة لأن مثل تلك الأفعال تخيف المجتمع وتؤثر علي سلميته، كما أن هذه الأفعال تزيد من قوة الخارجين علي القانون وان المحكمة اهتمت بإنجاز القضية في ثلاثة أشهر لأن هذه الجرائم تؤثر علي المجتمع المصري بأسره وسلميته وأمنة وعلي القضاء وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري شاعرا بوجدان وأحاسيس المواطنين ينجز في وقت محدود وسريع لتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه الجرائم. إنجاز القضايا «الأخبار» استطلعت آراء قضاة ومستشارين حول سرعة الفصل في القضية والعقوبات بها.. يقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض ان جميع القضايا يمكن الفصل فيها بسرعة شديدة وبعدالة محققة ولكن القضاة مشغولون بالقضايا ويفصلون في أعداد فوق طاقتهم لأن القضايا التي تشغل الرأي العام ليست هي كل القضايا الموجودة بالمحاكم وان كل قضية لها ظروفها وملابساتها التي تساعد علي سرعة الفصل فيها أو عرقلة الفصل فيها. فعندما تكون القضية متكاملة في كل النواحي وترافع المحامين في حدود الطلعات المعتادة دون طلبات فرعية لا تطيل أمد القضية يتم سرعة الفصل فيها.. أما إذا أثار الدفاع طلبات عديدة أو ردوا المحكمة أو طلبوا خبيراً أو طعنوا بالتزوير علي أوراق كل ذلك يساعد علي اطالة أمد الحكم وهذا ليس مسئولية القاضي فالقاضي لا يملك أن يمتنع عن الفصل في القضية لأنه يكون مرتكباً لجريمة انكار العدالة ولكنه احرص الناس علي سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه لسرعة العدالة الناجزة التي لا تتعلق فقط بالقاضي ولكن بعناصر أخري كثيرة منها عدد أعضاء القضاة في القضية المعروضة والأجهزة المعاونة كالطب الشرعي وأيضا الدفاع الذي يحاور ويبذل الجهد في إثبات براءة موكله فالمسألة ليست بسيطة، ولذا أري وأطالب بعقد مؤتمر من المتخصصين ويشارك فيه كل أطراف القضية من محامين وأساتذة القانون والعاملين في الجهاز الإداري والخبراء ويناقشون فيه العقبات والمشاكل التي تعطل سير القضايا ويبحثون أسبابها وخاصة أن كثيراً منها امكانيات وهذه ليست مشكلة مصر ولكنها في أغلب بلاد العالم. صحيح القانون وقال د. بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي ان المادة 861 من قانون العقوبات نصت علي انه إذا نشأ عن فعل التعطيل جروح تصل العقوبة إلي السجن المشدد.. أما إذا نشأ عنها وفاة مواطن أو شخص يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام أو بالسجن المؤبد.. وانه بمناسبة صدور مثل ذلك الحكم التاريخي فإنه لابد من الاشارة إلي أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تحتاج إلي تفعيل سريع وهي النصوص الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والتي تبدأ من المواد 68 والتي تحدثت عن الإرهاب والتشكيلات العصابية المتصلة بالإرهاب وتتضمن عقوبات تصل إلي الاعدام.. بل تعاقب أيضا علي التخريب العمدي لوسائل الانتاج.. كما تعاقب أيضا كل من حاول بالقوة احتلال مبني من المباني العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو مؤسسات ذات النفع العام.. بل انه إذا وقعت الجريمة من قبل عصابة مسلحة تكون العقوبة الاعدام وفقا للمادة 09 مكرر من قانون العقوبات. وأشار د. بهاء أبوشقة إلي انه لابد أن نلفت النظر إلي ان المنصوص بقانون رقم 6 لسنة 2102 قد شدد العقوبة علي حيازة الأسلحة والذخائر وجعلها السجن المؤبد.. كما منع القاضي من استعمال الرأفة فأصبح القاضي إذا ثبت لديه التهمة ليس له خيار أن يقضي بعقوبة السجن المؤبد بل جعلت العقوبة تصل إلي الاعدام إذا كان حمل السلاح في المظاهرات أو علي نحو يهدد السلم والأمن العام. وأوضح أن قانون العقوبات قد تضمن في المادة 573 مكرر من النصوص الخاصة بالنصوص بظاهرة البلطجة أن تتسم به من خطورة وهي ترويع وتخويف المواطنين وسجلت العقوبة إلي الاعدام إذا نتج عن البلطجة موت شخص.. كل تلك النصوص وغيرها موجود في قانون العقوبات في الجزء الخاص بعقوبة حمل الأسلحة والذخائر والقانون رقم 01 لسنة 4192 الخاص بالتجمهر. تشريعات جديدة أكد المستشار هاني عبدالحليم، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ان حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن 01 سنوات علي المتهمين بقطع خط السكة الحديد والطريق الزراعي أمام قرية «قلما» عنوان للحقيقة.. والتي تتضمن أن قطع الطريق محرم شرعا، ويعطل المصالح ويفقد الدولة هيبتها، إلي جانب انه يوصل صورة سيئة للسياحة المصرية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف المستشار عبدالحليم، أنه لابد من محاكمة كل من يقطع الطريق لأنه لا يحترم هيبة الدولة، مشيرا إلي أن هذا الحكم أعاد للدولة هيبتها وشرعيتها. وقدم المستشار عبدالحليم، اقتراحا قانونيا لمنع تكرار وقائع قطع الطرق، من خلال تعديل قانوني بتغليظ عقوبة قطع الطريق، إضافة إلي خلق مساحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم من خلال مظاهرات سلمية ومحدودة المكان والزمان وتحت حماية الشرطة حفاظا علي الإرادة الشعبية لأننا يجب ألا ننسي أبدا أن الشعب المصري هو مصدر التشريع والسلطات. يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان أن ذلك الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة يعد حكما تاريخيا لأنه من الأحكام التي تحدد مسار الطريق للمستقبل وتضع مصر علي الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة الطريق مع التأكيد علي توفير الأمن والأمان للمواطن والشارع المصري.. كما أن الحكم يرسي مبدأ سيادة القانون ومبدأ الدولة القانونية التي يفترض أن يتعين فيها احترام القانون والالتزام بأوامره ونواهيه. وأضاف ان قانون الاجراءات الجنائية قد نصبت مواده حول تعريض وسائل المواصلات للخطر فقد نصت عليه المادتان 761 و861 من قانون العقوبات والتي جري نصها علي أن كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن بمدد تتراوح ما بين 3 إلي 51 سنة.