رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ    إعلام عبري: توتر العلاقة بين سموتريتش ونتنياهو    عبد العاطي يدعو إلى دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة    ألمانيا تعلن إقامة جسر جوي مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة    بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على بطل إيران (صور)    ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    لم نشعر بالغربة.. السودانيون يشكرون مصر على كرم الضيافة    رئيس الوزراء يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة    مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    أسيوط تبدأ تطوير 330 منزلًا بالمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)    صور.. محافظ القاهرة يكرم 30 من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    زياد الرحباني عانى من مرض خطير قبل وفاته.. ومفيدة شيحة تنعاه بكلمات مؤثرة    بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا": "بصراحة ماسمعتوش"    "النهار" ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين    متحدث "الموسيقيين" يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي: الجمعية العمومية مصدر الشرعية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    أزهري: الابتلاء أول علامات محبة الله لعبده    أمينة الفتوى: ملامسة العورة عند التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت تنقض الوضوء (فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي    وزارة الصحة: حصول مصر على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس سي نجاح ل100 مليون صحة    ضعف عضلة القلب- 5 أعراض لا ترتبط بألم الصدر    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    هيئة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي واضحة ومصر دورها محورى منذ بدء الحرب    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    ترامب: خاب أملي في بوتين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    مجلس إدارة غرفة السياحة يعيّن رؤساء الفروع السياحية بالمحافظات ويوجههم بدعم النمو    ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (22)" اليوم بشمال سيناء    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة في إمبابة    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    رئيس تعليم الشيوخ: محاولات تشويه دور مصر باسم غزة يائسة والدليل "زاد العزة"    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    الحوثيون يهددون باستهداف السفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم المشدد علي ‮42 ‬قطعوا طريق مصر الإسگندرية منذ ‮4 ‬شهور فقط
العدالة الناجزة تردع المجرمين

المحگمة‮:‬‮ ‬الخروج علي سلمية المظاهرات والاعتداء علي الحريات والأملاك يستوجب الحسم
‮ ‬بعد ‮821 ‬يوما‮ ‬من حدوث واقعة قطع طريق مصر اسكندرية الزراعي وتعطيل حركة القطارات في الأحداث التي جرت يوم ‮5 ‬مايو الماضي أمام قرية قلما بقليوب‮.. ‬أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكما رادعا وسريعا علي المتهمين ال‮52 ‬حيث عاقبت ‮51 ‬منهم بالسجن المشدد ‮01 ‬سنوات وسنة مع الشغل لتسعة وبراءة آخر ويعتبر هذا الحكم هو أسرع حكم صدر في قطع‮ ‬الطرق والسكك الحديدية وتحقيق العدالة الناجزة‮.‬
أكدت المحكمة برئاسة المستشار ابراهيم مصطفي كمال وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وأمير رمزي في حيثيات حكمها انها تأكدت من خلال الأوراق ان الدليل كاف ضد المتهمين بأنهم قارفوا الجرائم المنسوبة إليهم من قطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والقطارات واستعراض القوة والبلطجة واتلاف المنشآت الخاصة وبعد ورود تحريات عن المتهمين بأنهم قاموا بتحريض الأهالي علي قطع الطريق علي أثر شائعة كاذبة بأن زوجة أحد أفراد البلدة ونجلته قد تعرضتا للخطف وقد ثبت بعد ذلك كذب هذه الشائعة إلا أن المتهمين قد حرضوا الأهالي علي قطع الطريق استغلالا لهذه الشائعة الكاذبة واستمر قطع الطريق أكثر من ‮7 ‬ساعات وكذلك تم اجبار ناظر المحطة علي أن يوقف مرور القطارات في هذه المنطقة وأن بعض الأهالي تعدوا بالضرب علي بعض الأشخاص الذين اعترضوا علي قطع الطريق،‮ ‬الأمر الذي تحققت به أركان الجرائم المنسوبة إلي المتهمين فما كان من المحكمة إلا أن وقعت عليهم أشد العقاب عملا بالمواد ‮573 ‬مكرر و‮761 ‬من قانون العقوبات الخاص باستعراض القوة وتعطيل المواصلات والتي تصل إلي السجن المشدد لمدة ‮51 ‬عاما طبقا لهاتين المادتين‮.‬
وقد أهابت المحكمة في نهاية‮ ‬حيثيات الحكم بالشعب المصري عند استخدامه لحقه الدستوري في التظاهر السلمي أن تكون هذه الأفعال في صورة سلمية حقيقية دون الاعتداء علي حريات الآخرين أو أملاك الدولة أو الطرق العامة لأن مثل تلك الأفعال تخيف المجتمع وتؤثر علي سلميته،‮ ‬كما أن هذه الأفعال تزيد من قوة الخارجين علي القانون وان المحكمة اهتمت بإنجاز القضية في ثلاثة أشهر لأن هذه الجرائم تؤثر علي المجتمع المصري بأسره وسلميته وأمنة وعلي القضاء وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري شاعرا بوجدان وأحاسيس المواطنين ينجز في وقت محدود وسريع لتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه الجرائم‮.‬
إنجاز القضايا
‮«الأخبار‮»‬ ‬استطلعت آراء قضاة‮ ‬ومستشارين حول سرعة الفصل في القضية والعقوبات بها‮..‬
يقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض ان جميع القضايا يمكن الفصل فيها بسرعة شديدة وبعدالة محققة ولكن القضاة مشغولون بالقضايا ويفصلون في أعداد فوق طاقتهم لأن القضايا التي تشغل الرأي العام ليست هي كل القضايا الموجودة بالمحاكم وان كل قضية لها ظروفها وملابساتها التي تساعد علي سرعة الفصل فيها أو عرقلة الفصل فيها‮. ‬فعندما تكون القضية متكاملة في كل النواحي وترافع المحامين في حدود الطلعات المعتادة دون طلبات فرعية لا تطيل أمد القضية يتم سرعة الفصل فيها‮.. ‬أما إذا أثار الدفاع طلبات عديدة أو ردوا المحكمة أو طلبوا خبيراً‮ ‬أو طعنوا بالتزوير علي أوراق كل ذلك يساعد علي اطالة أمد الحكم وهذا ليس مسئولية القاضي فالقاضي لا يملك أن يمتنع عن الفصل في القضية لأنه يكون مرتكباً‮ ‬لجريمة انكار العدالة ولكنه احرص الناس علي سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه لسرعة العدالة الناجزة التي لا تتعلق فقط بالقاضي ولكن بعناصر أخري كثيرة منها عدد أعضاء القضاة في القضية المعروضة والأجهزة المعاونة كالطب الشرعي وأيضا الدفاع الذي يحاور ويبذل الجهد في إثبات براءة موكله فالمسألة ليست بسيطة،‮ ‬ولذا أري وأطالب بعقد مؤتمر من المتخصصين ويشارك فيه كل أطراف القضية من محامين وأساتذة القانون والعاملين في الجهاز الإداري والخبراء ويناقشون فيه العقبات والمشاكل التي تعطل سير القضايا ويبحثون أسبابها وخاصة أن كثيراً‮ ‬منها امكانيات وهذه ليست مشكلة مصر ولكنها في أغلب بلاد العالم‮.‬
صحيح القانون
وقال د‮. ‬بهاء أبوشقة أستاذ‮ ‬القانون الجنائي ان المادة ‮861 ‬من قانون العقوبات نصت علي انه إذا نشأ عن فعل التعطيل جروح تصل العقوبة إلي السجن المشدد‮.. ‬أما إذا نشأ عنها وفاة مواطن أو شخص يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام أو بالسجن المؤبد‮.. ‬وانه بمناسبة صدور مثل ذلك الحكم التاريخي فإنه لابد من الاشارة إلي أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تحتاج إلي تفعيل سريع وهي النصوص الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والتي تبدأ من المواد ‮68 ‬والتي تحدثت عن الإرهاب والتشكيلات العصابية المتصلة بالإرهاب وتتضمن عقوبات تصل إلي الاعدام‮.. ‬بل تعاقب أيضا علي التخريب العمدي لوسائل الانتاج‮.. ‬كما تعاقب أيضا كل من حاول بالقوة احتلال مبني من المباني العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو مؤسسات ذات النفع العام‮.. ‬بل انه إذا وقعت الجريمة من قبل عصابة مسلحة تكون العقوبة الاعدام وفقا للمادة ‮09 ‬مكرر من قانون العقوبات‮.‬
وأشار د‮. ‬بهاء أبوشقة إلي انه لابد أن نلفت النظر إلي ان المنصوص بقانون رقم ‮6 ‬لسنة ‮2102 ‬قد شدد العقوبة علي حيازة الأسلحة والذخائر وجعلها السجن المؤبد‮.. ‬كما منع القاضي من استعمال الرأفة فأصبح القاضي إذا ثبت لديه التهمة ليس له خيار أن يقضي بعقوبة السجن المؤبد بل جعلت العقوبة تصل إلي الاعدام إذا كان حمل السلاح في المظاهرات أو علي نحو يهدد السلم والأمن العام‮.‬
وأوضح أن قانون العقوبات قد تضمن في المادة ‮573 ‬مكرر من النصوص الخاصة بالنصوص بظاهرة البلطجة أن تتسم به من خطورة وهي ترويع وتخويف المواطنين وسجلت العقوبة إلي الاعدام إذا نتج عن البلطجة موت شخص‮.. ‬كل تلك النصوص وغيرها موجود في قانون العقوبات في الجزء الخاص بعقوبة حمل الأسلحة والذخائر والقانون رقم ‮01 ‬لسنة ‮4192 ‬الخاص بالتجمهر‮.‬
تشريعات جديدة
أكد المستشار هاني عبدالحليم،‮ ‬رئيس محكمة جنايات القاهرة،‮ ‬ان حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن ‮01 ‬سنوات علي المتهمين بقطع خط السكة الحديد والطريق الزراعي أمام قرية‮ «قلما‮»‬ ‬عنوان للحقيقة‮.. ‬والتي تتضمن أن قطع الطريق محرم شرعا،‮ ‬ويعطل المصالح ويفقد الدولة هيبتها،‮ ‬إلي جانب انه يوصل صورة سيئة للسياحة المصرية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد‮.‬
وأضاف المستشار عبدالحليم،‮ ‬أنه لابد من محاكمة كل من يقطع الطريق لأنه لا يحترم هيبة الدولة،‮ ‬مشيرا إلي أن هذا الحكم أعاد للدولة هيبتها وشرعيتها‮. ‬وقدم المستشار عبدالحليم،‮ ‬اقتراحا قانونيا لمنع تكرار وقائع قطع الطرق،‮ ‬من خلال تعديل قانوني بتغليظ عقوبة قطع الطريق،‮ ‬إضافة إلي خلق مساحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم من خلال مظاهرات سلمية ومحدودة المكان والزمان وتحت حماية الشرطة حفاظا علي الإرادة الشعبية لأننا يجب ألا ننسي أبدا أن الشعب المصري هو مصدر التشريع والسلطات‮.‬
يؤكد د‮. ‬السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان أن ذلك الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة يعد حكما تاريخيا لأنه من الأحكام التي تحدد مسار الطريق للمستقبل وتضع مصر علي الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة الطريق مع التأكيد علي توفير الأمن والأمان للمواطن والشارع المصري‮.. ‬كما أن الحكم يرسي مبدأ سيادة القانون ومبدأ الدولة القانونية التي يفترض أن يتعين فيها احترام القانون والالتزام بأوامره ونواهيه‮.‬
وأضاف ان قانون الاجراءات الجنائية قد نصبت مواده حول تعريض وسائل المواصلات للخطر فقد نصت عليه المادتان ‮761 ‬و‮861 ‬من قانون العقوبات والتي جري نصها علي أن كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن بمدد تتراوح ما بين ‮3 ‬إلي ‮51 ‬سنة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.