اكدت محكمة جنح سيدي جابر في اسباب حكمها بالسجن 11 عاماً وشهراً علي 14 متهمة من فتيات ما يعرف بحركة 7 الصبح حضوريا و6 متهمين من قيادات جماعة الإخوان غيابيا انه قد استقر في وجدانها من شهادة الشهود وتحريات المباحث وتحريات الأمن الوطني واقرار المتهمة الخامسة والثانية عشرة والمتهمة القاصر الطفلة سارة. ب. م قيام المتهمات بتنظيم تظاهرة بأمر من المتهمة الأولي وتعليمات مكتب الارشاد وتحريض المتهمين الرجال الهاربين تهدف لقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض اثارة الفوضي وشل حركة المواطنين اثناء ذهابهم إلي اعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم في دعوي إلي اسقاط البلاد مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتعدي المسيرة علي كل من عارضهم من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدي إلي اتلاف بعض المحلات وسيارات المواطنين.. فإن المحكمة لذلك تستخلص بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتي الاخير علي القيام بالمظاهرات بقصد الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من تجميعهم بمنطقة سيدي بشر ثم القدوم لمنطقة تقاطع شارع سوريا مع طريق الحرية لتنفيذ ما تم التحريض عليه في يوم 31 أكتوبر وبناء علي هذا الاتفاق وذلك التحريض قاموا واخرين مجهولين بقطع الطريق المذكور وأثاروا الفوضي وروعوا الامنين وعطلوا القوانين للتأثير علي السلطات في اعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض فقاموا بقذف الحجارة علي واجهات العقارات والحوانيت والسيارات واحدثوا بباب أحد العقارات تلفيات قدرتها النيابة بأكثر من 50 جنيها.. واوضحت المحكمة ان المرأة متساوية مع الرجال في جميع التكاليف الشرعية من حيث الثواب والعقاب والجزاء علي العمل في الدنيا والآخرة وان القانون لا يميز بينهم كما يسمح بالتظاهر وفق قواعد ان يكون سلميا ليس به تخريب أو عدوان علي حقوق الآخرين.. الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر "أ" 1 و 4 من قانون العقوبات والمواد 1و3و4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1978 والمادتين 1/1 و25 مكرر/1 من قانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 ونص المادة 304 اجراءات جنائية. تعقد محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بعد غد السبت أولي جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من الفتيات.